المادة 2
عصير البرتقال والليمون
(كما تعدلت بالقرار رقم 43 تاريخ 31/12/1977 ج.ر 21 تاريخ 25/05/1978):
" يلغى القرار رقم 10302 تاريخ 06/02/1958 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني المتعلق باخضاع استيراد عصير التفاح للاجازة المسبقة.
يخرج عصير البرتقال والليمون من الفقرة السابقة من القرار رقم 9240 تاريخ 14/02/1955 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني.
يبقى عصير التفاح والبرتقال والليمون (البند الجمركي من 20/7) خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 43 تاريخ 31/12/1977, article 1, 25/05/1978
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 كالاتي: "يلغى القرار رقم 10302 تاريخ 6/2/958 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني المتعلق باخضاع استيراد عصير التفاح للاجازة المسبقة. يخرج عصير البرتقال والليمون من الفقرة السابعة من القرار رقم 9240 تاريخ 14/2/1955 الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني. يبقى عصير التفاح والبرتقال والليمون (البند الجمركي من 20/7) خاضعا لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول."