المادة 1
مادة 1: اعفي المواطن الكويتي السيد فيصل نجيب حمد الصالح من دفع الرسوم الجمركية عن سيارته المسروقة في لبنان نوع تويوتا لاندكروزر ـ صنع 1999 والتي تحمل اللوحة الكويتية رقم 186649/ حولي ـ خصوصي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11153 تاريخ 14/10/2003, article 1, 23/10/2003
مادة 1: تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 10628 تاريخ 13/8/ 2003 وتستبدل بالنص التالي: -أعفي المواطن الكويتي السيد فيصل نجيب حمد الصالح من دفع الرسوم الجمركية بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الحد الأدنى من الغرامات المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان, نوع تويوتا لاندكروزر ـ صنع 1999 والتي تحمل اللوحة الكويتية رقم 186649/حولي ـ خصوصي.