All legislation

مرسوم Decree No. 10628 13/08/2003

اعفاء سيارة مسروقة عائدة لمواطن كويتي في لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10628
Date
13/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4675
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11153 تاريخ 14/10/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10628 تاريخ 13/08/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 17/07/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي المواطن الكويتي السيد فيصل نجيب حمد الصالح من دفع الرسوم الجمركية عن سيارته المسروقة في لبنان نوع تويوتا لاندكروزر ـ صنع 1999 والتي تحمل اللوحة الكويتية رقم 186649/ حولي ـ خصوصي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آب 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة