ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من وكالة باندا
لتأجير السيارات ش.م.ل. رقم 795/2 تاريخ
16/04/2003 والمتعلق بنقل مكان الوكالة
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /189/ تاريخ 23/5/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باندا لتأجير السيارات ش.م.ل. على العقار رقم /1209/ قسم /5/ في شكا ـ البترون ـ الاوتوستراد ـ ملك اسكانيان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 547 تاريخ 26/09/2006, article 1, 12/10/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /449/ تاريخ 26/7/2003 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باندا لتأجير السيارات ش.م.ل. والقائمة على العقار رقم /3942/ شكا/البترون ـ أوتوستراد الأرز ـ ملك روكس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 26 تموز 2003
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك