المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /189/ تاريخ 23/5/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باندا لتأجير السيارات ش.م.ل. على العقار رقم /1209/ قسم /5/ في شكا ـ البترون ـ الاوتوستراد ـ ملك اسكانيان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 547 تاريخ 26/09/2006, article 1, 12/10/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /449/ تاريخ 26/7/2003 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باندا لتأجير السيارات ش.م.ل. والقائمة على العقار رقم /3942/ شكا/البترون ـ أوتوستراد الأرز ـ ملك روكس ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.