All legislation

قرار Decision No. 48 18/08/2003

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا - عاليه) لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه الذي شغر بوفاة النائب المرحوم بيار هنري حلو

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
18/08/2003
Official Gazette
Issue 39, 21/08/2003, p. 4687-4756
Status
In force
Amended by
قرار رقم 52 تاريخ 05/09/2003 (the text)
مرسوم رقم 10733 تاريخ 04/09/2003 (the text)
مرسوم رقم 10670 تاريخ 01/09/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 18/08/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه

بناء على المرسوم رقم 10615 تاريخ 11/08/2003 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا - عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم بيار هنري حلو)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة ـ (بعبدا ـ عاليه) إلى /511/ قلم اقتراع, لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه الذي شغر بوفاة النائب بيار هنري حلو, وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر