المادة 1
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة ـ (بعبدا ـ عاليه) إلى /511/ قلم اقتراع, لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه الذي شغر بوفاة النائب بيار هنري حلو, وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 48 18/08/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) لا سيما المادة 39 منه
بناء على المرسوم رقم 10615 تاريخ 11/08/2003 (دعوة الهيئات الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا - عاليه) لانتخاب خلف للنائب المرحوم بيار هنري حلو)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ـ تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع في دائرة جبل لبنان الثالثة ـ (بعبدا ـ عاليه) إلى /511/ قلم اقتراع, لانتخاب نائب عن المقعد الماروني في منطقة عاليه الذي شغر بوفاة النائب بيار هنري حلو, وذلك على الوجه الآتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18/8/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر