المواد
لوزارة الصحة العامة ان ترخص بصنع المخدرات واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها للاشخاص التاليين:
- الصيدلي القانوني صاحب مصنع او مستودع ادوية او صيدلية او مسؤول عن صيدلية مستشفى او مؤسسة علمية.
- الطبيب صاحب مختبر ابحاث.
- التاجر المأذون له رسميا بتجارة الادوية والمخدرات شرط ان يكون عنده صيدلي قانوني لادارة محله.
ان الشخص المذكور اسمه على الرخصة هو ذاته المسؤول عن المخدرات المنوه عنها في الرخصة.
اذا غير صاحب الرخصة محل اقامته الصناعي او التجاري او ترك المتاجرة بالمخدرات او صنعها عليه ان يقدم تصريحا بذلك لوزارة الصحة.
يجب ان يذكر في الرخصة اسم المواد والتحضيرات المرخص بها او باستخراجها او تحويلها او صنعها او المتاجرة بها وكذلك كمية كل مادة من المواد الممكن معالجتها سنويا.
كل طلبية استيراد او صنع او تحويل او بيع او شراء او متاجرة بالمخدرات يجب ان يكون خطية يذكر فيها بالحروف الكاملة ولكل مادة من المواد الكمية المطلوبة او الكمية القصوى المرجو الترخيص بها.
على الصيدلي وكل شخص مأذون ببيع او شراء او صنع المخدرات ان يكون عنده سجلا عاما للداخل والخارج من المخدرات ودفترا خاصا لمشترى المخدرات ترقمهما وتؤشر عليهما وزارة الصحة.
على بائع المخدرات ان يطلب الى الشاري عند كل مبيع تقديم دفتر الشراء المشار اليه في المادة السابقة وان ينقل اليه بالحروف كمية المواد المسلمة ويؤرخ كل قيد ويوقع عليه ويعين فيه عنوان البائع والشاري الذي يجب ان يوقع على الاستلام.
ممنوع على البائع ان يسلم مواد مخدرة زيادة عن الكميات المرخص بها للشاري من وزارة الصحة.
على الصيدلي وكل شخص مأذون يتعاطى تجارة المخدرات ان يضبط سجله الرسمي المؤشر عليه من وزارة الصحة بصورة مستمرة وان يقوم بتسجيل كل خارج وداخل من المواد المخدرة خلال اربع وعشرين ساعة من اتمام العمل.
اذا ركب الدواء بامر من الطبيب او اذا كانت الادوية محضرة ومقسمة سابقا لبيعها من الجمهور يجب ان يذكر على اللصاقة بالحروف الكاملة وان يكتب عليها التعليمات اللازمة حسب الاصول الخاصة.
يجب ان توضع على غلافات الطرود الخارجية المعدة للشحن عصابة او لصاقة يعين فيها المواد الموضوعة في الطرد مع كميتها وكذلك الرقم واسماء وعناوين المرسل والمرسل اليه.
يجب على من يجوز المواد المخدرة ان يحفظها في خزانة مقفلة بمفتاح يحتفظ به وكل كمية توجد خارج هذه الخزانة تضبط وتعتبر مهربة يعاقب عليها المسؤولون.
ممنوع ان يوضع في مغلفات او رزم منقولة في البريد اية مادة كانت من المواد او المستحضرات المخدرة.
على الصناعيين والاجزائيين الذين يصنعون او يحولون المخدرات ان يقيدوا بعد ذكر العمليات في السجل الخاص كمية ونوع المادة الاولية المستعملة وكمية ونوع المادة المخدرة التي حصلوا عليها.
كل تحويل للمواد المخدرة من نوع الى اخر يجب ان تسبقه موافقة من وزارة الصحة.
كل نقص ناجم بصورة طبيعية عن التحويلات او المعالجات المصرح بها يعطى للصناعي او الاجزائي براءة ذمة عن الفرق ويذكر ذلك في السجل. فعلى الصناعيين والاجزائيين المنوه عنهم ان يرسلوا الى وزارة الصحة العامة لائحة ربع سنوية بمبيعات المواد المخدرة او المنتوجات الحاصلة من تحويلها التي جرت اثناء الثلاثة الاشهر السابقة ويذكر في هذه اللوائح اسم المادة والكمية والمنتوج الحاصل من تحويلها.
يجب على كل صيدلي او شخص مأذون يتعاطى تجارة المخدرات او صنعها ان يرسل الى وزارة الصحة كل سنة خلال شهر كانون الثاني لائحة بالكميات والمخزونات من المواد المخدرة الموجودة عنده بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة وكذلك كل مادة موجودة عنده برسم التحويل ايضا.
على الصيادلة وبائعي المواد المخدرة ان يتحققوا من هوية وصفة طالبي المواد المخدرة ومن قانونية وصحة الطلبات وان يتخذوا تحت طائلة العقاب جميع الاحتياطات لتجنب الغش والغلط.
لا يمكن بيع او تسليم مواد مخدرة الا بعد موافقة وزارة الصحة بناء على طلب خطي مؤرخ وموقع عليه من المشتري المرخص له قانونا ويجب ان يذكر في الطلب صفة واسم وعنوان المشتري وان يذكر بالحروف والارقام كميات المواد المطلوبة.
يجب حفظ ورقة الطلب عشر سنوات لدى البائع لتقدم لدى كل تفتيش من السلطة ذات الصلاحية.
ممنوع على الصيادلة ان يجددوا اية وصفة كانت مفروض فيها مواد مخدرة سواء كانت هذه المواد على حالتها الطبيعية او على شكل مركب .
يمكن للصيادلة ان يسلموا الاطباء المأذون لهم بمعاطاة الطب في لبنان بناء على كتاب مؤرخ وموقع عليه بعض المواد المخدرة المعدة لان يستعملها هؤلاء الاطباء في احوال مستعجلة او في عملية او تضميد في عياداتهم على شرط ان يتم تسليم هذه المواد على شكل صيدلي يتفق مع استعمالها الطبي (بشكل محلول).
يجب ان يستعمل المواد المخدرة الاطباء انفسهم ويمنع عليهم ان يعطوا منها زبائنهم للاستعمال ببدل او بغير بدل ولا يمكن للاجزائيين ان يسلموا هذه المواد الا للاطباء الذين لهم محل اقامة معروفة في القضاء او المدينة.
اذا فقد دفتر شراء المخدرات يقدم حالا تصريح بذلك الى وزارة الصحة التي تتخذ التدابير اللازمة لتجديد الدفتر الضائع وايضا منع صاحب العلاقة من مشترى المواد المخدرة فيما اذا اشتبه بسوء نيته او- تصرفه.
ممنوع قطعيا بدون مأذونية من وزارة الصحة بيع او نقل او ارسال مواد مخدرة مهما كانت كميتها الى خارج المحافظة الموجود فيها محل البائع وخاصة خارج البلاد اللبنانية.
يجب على الصيادلة ان لا يرجعوا الوصفات المحتوية على مواد مخدرة الى اصحابها وان يجروا قيدها ومهرها بخاتم الصيدلية وتعيين الرقم الذي قيدت به في سجل البيع وكذلك تاريخ هذا القيد ويجب عليهم ان يسلموا صاحب العلاقة نسخة عن الوصفة كاملة تكون حاملة خاتم الصيدلية والرقم الذي قيدت تحته في السجل الخاص ويجب ان تحفظ هذه الوصفات مدة عشر سنوات .
ممنوع على الاطباء ان يحرروا وعلى الصيدليين ان ينفذوا وصفات مفروضا فيها لمدة تزيد عن سبعة ايام مواد او تحضيرات تقع تحت شروط المنع المعينة في هذا المرسوم
ممنوع ان يستورد او ان يصدر او يودع في مخازن الجمرك او ان يخرج من مستودعات الجمرك المواد المذكورة في الجدول الملحق بقانون 18 حزيران 1946 بدون رخصة خاصة من وزراة الصحة وضمن شروط معينة لكل عملية من هذه العمليات .
ان الرخصة المنصوص عنها في المادة السابقة لا يمكن اعطاءها الا للاشخاص المقيدين في وزارة الصحة المذكورين في المادة الاولى وان يرسل كل طالب رخصة بالاستيراد الى وزارة الصحة العامة يذكر فيه:
1- نوع المواد بالضبط والكميات بوزنها الصافي المطلوب استيرادها.
2- اسم وعنوان المحل في البلد الصادرة منه المواد.
3- الشروط الخاصة المتعلقة بالطريق وبلدان الترانزيت ومكتب الجمرك الذي تدخل منه البضاعة.
4- المدة التقريبية التي يتم فيها الاستيراد.
تعطي وزارة الصحة بعد الدرس وتمحيص كل طلب استيراد شهادة تماثل نموذج الاستيراد الملحق باتفاق جنيف المؤرخ في 19 شباط سنة 1925 ويعتبر هذا المستند كرخصة للاستيراد.
تحرر هذه الرخصة على اربع نسخ تسلم احداها لصاحب الشأن وترسل نسختان لمصلحة الجمرك التي تحتفظ بنسخة وتعيد الثانية الى وزارة الصحة بعد ان تمهرها بجملة تدل على الكميات المستوردة فعلا اما النسخة الرابعة فتحفظ في سجلات وزارة الصحة.
ترسل طلبات التصدير الى وزارة الصحة ويذكر فيها البيانات الاتية:
أ- اسم وكمية المواد المطلوب تصديرها بالوزن الصافي.
ب - اسم وعنوان المصدر.
ج- المدة التي يجب ان يتم في اثنائها التصدير.
د- اسم وعنوان المرسل اليه البضاعة.
ه- شهادة ترخيص استيراد معطاة من البلد المستورد.
على المصدرين ان يأخذوا من مكتب الجمرك المخصص للتصدير عن كل ارسالية الى الخارج شهادة اخراج يذكر فيها نوع وكمية المادة المصدرة واذا كان الامر يتعلق بمادة محضرة فيذكر فيها نوع التحضيرات المصدرة وكذلك اسم وكمية المادة او المواد التي تحتويها من المخدرات ويجب على البائع ان يحتفظ بشهادة الاخراج هذه مدة عشر سنوات .
تودع المواد المخدرة المطلوب تصديرها في مستودعات الجمرك ولا يجوز نقلها او اخراجها بدون رخصة من وزارة الصحة كما وانه يخضع لهذا التدبير ايضا نقل هذه المواد من مستودع جمركي الى مستودع جمركي اخر.
ان البضائع المودعة تكون بمنزلة البضائع الموجودة في مخازن الجمرك فيما يختص بالتصدير والاستيراد.
ان الارساليات بواسطة الطرود البريدية ضمن الشروط المنصوص عنها في صكوك الاتحاد البريدي العالمي تخضع للمعاملات المنصوص عنها في هذا المرسوم ويجب ان يذكر على شهادة الترخيص بالاستيراد او التصدير. "ان الارسالية هي ارسالية بريدية".
كل ثلاثة اشهر ترسل مصلحة الجمارك الى وزارة الصحة لائحة بالمواد المخدرة المصدرة ثم جدولا ثانيا بالمواد المخدرة المستوردة ويذكر تحت عنوان خاص الكميات التي اعيدت .
ان تفتيش الصيدليات ومستودعات الادوية يجب ان يجري بواسطة موظفي وزارة الصحة المكلفين رسميا بهكذا اعمال, على ان يصحبهم عند الحاجة بناء على طلبهم بعض افراد البوليس .
تطبق على المخالفين لاحكام هذا المرسوم العقوبات التي ينص عليها قانون 18-6-1946 او باحداها.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 ايلول سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل