المادة 1
مادة 1: تحدد فيما يلي المبالغ الجائز حجزها من رواتب العسكريين في حالة الحجز:
الرتبة الدرجة الراتب الاساسي القيمة التي ملاحظات الشهري ل.ل تحجز شهريا ل.ل
اولى 100 10،00 ثانية 102 10،20 جندي ثالثة 114 11،40 رابعة 116 11،60 خامسة 118 11،80
اولى 108 10،80 ثانية 110 - 11، جندي اول ثالثة 122 12،20 رابعة 124 12،40 خامسة 126 12،70
اولى 125 12،50 ثانية 127 12،90 عريف ثالثة 134 14،30 رابعة 136 14،70 خامسة 138 15،10
اولى 135 14،50 ثانية 137 14،90 عريف اول ثالثة 144 16،30 رابعة 146 16،70 خامسة 148 17،10
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 7172 تاريخ 25/11/1954, article 1, 01/12/1954
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 6265 تاريخ 8 ايلول سنة 1954 على الوجه التالي:
الرتبة الدرجة الراتب القيمة الرتبة الدرجة الراتب القيمة الشهري التي الاساسي التي ل.ل. تحجز شهريا تحجز ل.ل. شهريا ل.ل.
بدلا من يقرأ زعيم رابعة 910 227،50 زعيم رابعة 880 214،25 لواء ثالثة 1360 374،10 لواء خامسة 920 227،50 لواء ثالثة 1360 374،15
الباقي دون تعديل