All legislation

مرسوم Decree No. 6265 08/09/1954

تحديد المبالغ الجائز حجزها من رواتب العسكريين في حالة الحجز

Type
مرسوم · Decree
Number
6265
Date
08/09/1954
Official Gazette
Issue 39, 22/09/1954, p. 714-717
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16690 تاريخ 26/07/1957 (the text)
مرسوم رقم 7172 تاريخ 25/11/1954 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6265 تاريخ 08/09/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد فيما يلي المبالغ الجائز حجزها من رواتب العسكريين في حالة الحجز:

الرتبة الدرجة الراتب الاساسي القيمة التي ملاحظات الشهري ل.ل تحجز شهريا ل.ل

اولى 100 10،00 ثانية 102 10،20 جندي ثالثة 114 11،40 رابعة 116 11،60 خامسة 118 11،80

اولى 108 10،80 ثانية 110 - 11، جندي اول ثالثة 122 12،20 رابعة 124 12،40 خامسة 126 12،70

اولى 125 12،50 ثانية 127 12،90 عريف ثالثة 134 14،30 رابعة 136 14،70 خامسة 138 15،10

اولى 135 14،50 ثانية 137 14،90 عريف اول ثالثة 144 16،30 رابعة 146 16،70 خامسة 148 17،10

المادة 2

مادة 2: يلغى الجدول رقم 11 من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 ويستبدل بالجدول المدرج في المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 ايلول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان