المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/73 , ما يلي: يسمح بانتاج محارم الورق ضمن عبوات 75 و150 محرمة مزدوجة بمقاس 21،5 X 22،5 سم, تسحب منفصلة وبصورة فردية شرط ان تكون مطبقة على كل محرمة او معطرة, وان يطبع عدد المحارم والمقاسات على العلبة بصورة واضحة.