المادة 3
تعدل المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:
يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.
يمكن تخفيض دوام الاستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية اذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الاخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار الحاقه.
يبقى راتب المتفرغ المشار اليه في الفقرتين اعلاه دون اي تعديل ويبقى نصابه كاملا.