All legislation

مرسوم Decree No. 4166 16/09/1987

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3144 تاريخ 11-4-1986 المتعلق باحداث مركز للابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4166
Date
16/09/1987
Official Gazette
Issue 39, 24/09/1987, p. 816
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 3144 تاريخ 11/04/1986 (Arts. 7, 11, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4166 تاريخ 16/09/1987
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 20/6/1977 (تعديل بعض احكام الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1987 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 (احداث مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,

وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:

اولا: ملاك الباحثين ونظام العمل:

1- يتكون ملاك الباحثين في اقسام المركز على الوجه التالي:

- استاذ باحث

- باحث مصنف

- مساعد باحث

2- الشروط الاساسية للتعيين:

- استاذ باحث :

ان يكون حائزا على الاقل على شهادة دكتوراه اختصاص في اي من اقسام المركز.

- باحث مصنف :

أ- دبلوم دراسات عليا في القانون او في اي من اختصاصات المركز على الاقل وتعتبر شهادة الهندسة في المعلوماتية بمثابة دبلوم دراسات عليا لمن هو حائز على شروط التعيين كمساعد باحث او خبرة عشرة سنوات في الممارسة الفعلية لاي عمل من اختصاصات المركز.

ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن خمسة اشهر.

ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.

- مساعد باحث :

أ- اجازة في اي من اختصاصات المركز.

ب - افادة بمتابعة دورة اعدادية في المعلوماتية القانونية لا تقل مدتها عن شهرين او متابعة دورتين تدريبيتين مختلفتين في مراكز المعلوماتية القانونية.

ج- النجاح في اختبار خاص يعده مجلس المركز.

ثانيا: شروط التصنيف والتدرج:

أ- للاستاذ الباحث : يتم تصنيف وتدرج الاستاذ الباحث وفقا للشروط المنصوص عليها في وحدات الجامعة اللبنانية التابع لها اختصاصه وفئة شهادته ويجري التعاقد معه بنفس الشروط والراتب والحقوق المنصوص عنها في وحدات الجامعة التابع لها اختصاصه والمطبقة على افراد الهيئة التعليمية فيها.

ب - للباحث المصنف :

- للتصنيف : يتم تصنيف الباحث المصنف برتبة وراتب الدرجة الثانية, من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.

ج- لمساعد الباحث :

يتم تصنيف مساعد الباحث برتبة وراتب الدرجة السادسة من الفئة الثالثة من ملاك الجامعة اللبنانية الاداري وذلك وفقا لمختلف النصوص والانظمة السارية المفعول.

ثالثا: يجري تعيين وترقية افراد ملاك الباحثين ضمن الحدود والقوانين والانظمة المرعية ويجري التعاقد معها ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة ووفق الشروط المفروضة للتعيين والتدرج كما هو منصوص عليه.

المادة 2

تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:

يحق للجامعة التعاقد بالتفرغ او بالساعة او باجراء بحث معين مع الباحثين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وفق الاصول المعتمدة في الجامعة اللبنانية. ويحق للمركز ملء الوظائف الادارية الشاغرة في ملاكه الاداري وفق القوانين والانظمة المعمول بها في الجامعة اللبنانية وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية واقتراح عميد المركز. كما يمكن الحاق افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بالمركز لاجل اجراء ابحاث علمية بناء على طلبهم وتوصية عميد المركز وموافقة مجلس الوحدة المختصة وذلك بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية.

المادة 3

تعدل المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 وتصبح على الشكل التالي:

يمكن تخفيض النصاب التعليمي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ في الجامعة اللبنانية والملحق بالمركز الى حدود نصفه وذلك بموجب نص قرار الحاقه ويكمل نصابه بدوام مقابل لدى المركز.

يمكن تخفيض دوام الاستاذ الباحث المتفرغ في مركز المعلوماتية اذا كان مرتبطا للتدريس في وحدات الجامعة الاخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد المركز ويكمل نصابه بقرار الحاقه.

يبقى راتب المتفرغ المشار اليه في الفقرتين اعلاه دون اي تعديل ويبقى نصابه كاملا.

المادة 4

يقوم نظام العمل البحثي على دوام كامل من ثماني ساعات وبالتوافق مع احكام قانون العمل او على دوام جزئي من ثلاثة ارباع ونصف وربع دوام.

- يعني التفرغ: العمل لمدة ثماني ساعات بحث في اليوم.

- يستمر العمل في المركز طوال ايام السنة ما عدا العطلات الرسمية والعطلة الصيفية التي تحدد في الجامعة للملاك الاداري فيها. ويمكن لمجلس المركز بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية ان يضع نظاما خاصا للعطلة الصيفية بغية تأمين استمرار العمل وعدم اقفال المركز لا سيما في الوظائف الفنية.

- يتوزع الباحثون للعمل على مختبرات المركز وعلى مختبرات او كليات وحدات الجامعة اللبنانية والقطاعات القانونية المتعاقدة مع الجامعة بقرار من عميد المركز بعد موافقة رئيس الجامعة.

المادة 5

1- يستفيد الباحثون من نظام المكافآت المعمول به في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.

2- يحدد نصاب الاستاذ الباحث وفقا بما يلي:

أ- الاستاذ الباحث المصنف برتبة استاذ تحسب كل ساعتي بحث يقوم بها بمثابة ساعة تدريس جامعي واحدة.

ب - الاستاذ الباحث المصنف برتبة استاذ مساعد تحسب كل ثلاث ساعات بحث يقوم بها بمثابة ساعة تدريس جامعي واحدة.

ج- الاستاذ الباحث المصنف برتبة معيد تحسب كل اربع ساعات بحث يقوم بها بمثابة ساعة تدريس جامعي واحدة.

المادة 6

يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم