المواد
مادة 1: يلغى نص المادة /13/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى الضباط طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض شهري تحدد قيمته وفقا لما يلي: آ- الضباط العامون: 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. ب - الضباط القادة: 35% (خمسة وثلاثون بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. ج- الضباط الاعوان: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من قيمة تعويض التمثيل المحدد في كل- حين لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يجوز الجمع بين هذا التعويض وتعويض التمثيل المحدد لبعض الضباط في نظام تعويضات موظفي الدولة, بل يتقاضى صاحب العلاقة في هذه الحالة التعويض الاعلى".
مادة 2: يلغى نص المادة /14/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتقاضى رتباء وافراد المؤسسات الرئيسية تعويض خدمة ميدان شهري تحدد قيمته كما يلي: رقيب وما فوق: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى. الافراد: 15% (خمسة عشرة بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى. توحد قيمة هذا التعويض للرتباء والافراد وتصبح بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب جندي درجة اولى اذا كانت الخدمة في انتشار على الارض لتأدية مهام عملانية او امنية على الحدود او في الداخل". تحدد شروط استحقاق هذا التعويض وقواعد منحه بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش .
مادة 3: يلغى نص المادة /15/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "رئيس مخفر اقليمي او عنصر سير: 30% (ثلاثون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. رقيب وما فوق غير رئيس مخفر اقليمي: 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. عريف وفرد: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى".
مادة 4: آ- يلغى الملحق رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982. ب - يلغى المرسوم رقم 243 تاريخ 23/2/1983.
مادة 5: تتولى وزارتا الدفاع الوطني والداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 ايلول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم
وزير الداخلية
الامضاء: عبدا الله الراسي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عادل عسيران