المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة /15/ من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالنص التالي: "رئيس مخفر اقليمي او عنصر سير: 30% (ثلاثون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. رقيب وما فوق غير رئيس مخفر اقليمي: 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى. عريف وفرد: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى".