المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق صغار - عين كفاع (قضاء البترون) من الوتد رقم 1 كيلمتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 97 كيلومتر 558،97 + 1 والتحويرة من الوتد رقم 1 كيلومتر 000،00 + 0 الى الوتد رقم 16 كيلومتر 307،11 + 0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايلول 1986
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط
ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.