المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في التعريفة الرسم العادية
39/2 منتجات عمليات البلمرة (Polymeri sation) والبلمرة المركبة (Copolymeri sation) (مثل البولي ايثلين, البولي تتراهالوايثلين, البولي ايزوبوتيلين, البولي ستيرين, كلورور البولي فينيل, اسيتات البولي فينيل, كلورور اسيتات البولي فينيل, ومشتقات البولي فينيل الاخر, مشتقات البولي اكريليك والبولي كيتاكريليك, راتنجات الكومارون - اندين): آ-(بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) 1- (بدون تعديل) 2- غيرها أ- (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) ج- لفات من كلورور البولي فينيل معدة للاستعمال في صناعة 34 اللفائف اللاصقة (2) القيمة معفاة 37 د- غيرها القيمة 18 %
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 429 تاريخ 30/07/2005, article 1, 04/08/2005
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /40/ تاريخ 12/6/ 1986 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة نيو ميد واي لصاحبها السيد جمال محمد رهيف بازر باشي القائمة على العقار رقم /4338/قسم/9/ بساتين طرابلس ـ شارع محرم ـ ملك فاطمة برشان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.