All legislation

قرار Decision No. 1249 11/09/1962

يتضمن التعديل رقم 72 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1249
Date
11/09/1962
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1962, p. 1552-1553
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1263 تاريخ 24/10/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1249 تاريخ 11/09/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم البند الاصناف الرسم في التعريفة العادية ــــ ــــــــــ ــــــ ـــــــــ 84/22 آلات واجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية), باستثناء الآلات والاجهزة الداخلة في البند 84/23: أ- مصاعد كهربائية. القيمة 25 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايلول سنة 1962 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: نصري سلهب