All legislation

قرار Decision No. 17 04/09/1991

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
04/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 04/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 571 من منطقة بكفيا العقارية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراءها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.

بيروت في 4 ايلول 1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان