المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 571 من منطقة بكفيا العقارية.
قرار Decision No. 17 04/09/1991
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 571 من منطقة بكفيا العقارية.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراءها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار الآنف الذكر.
بيروت في 4 ايلول 1991 وزير السياحة طلال مجيد ارسلان