المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراءها.
قرار رقم 17 تاريخ 04/09/1991 In force
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراءها.
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 04/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/189228/article/2/