All legislation

علم وخبر Notice of association No. 94 08/08/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/05/1965 للجمعية المسماة: "جمعية بني سنو العائلية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
94
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3770-3771
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 258 تاريخ 20/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 94 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ

25/05/1965,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية

والمتضمن تعديل اسمها وغايتها والمسجل برقم

5206/2 تاريخ 17/11/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتين الأولى والثانية من النظام الأساسي للجمعية المسماة: «جمعية بني سنو العائلية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 217/أد تاريخ 25/5/1965 وأصبحتا على النحو التالي: اسمها: «جامعة آل سنو» بدلاً من «جمعية بني سنو العائلية» غايتها: ـ جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الالفة والمحبة بينهم. ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرداها. ـ تنظيم الأسرة اجتماعياً. ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها. ـ تشجيع المنتجين والمتفوقين من أفراد الأسرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. بدلاً من: جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الالفة والمحبة بينهم ورفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها وتنظيم الأسرة اجتماعياً وتقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها الخ.... على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 آب 1998 وزير الداخلية ميشال المر