ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع نهاية النفق في منطقتي القبة وعرمون العقاريتين لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - ك - ل - م - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول الى نهاية نفق جون - الوردانية - خلدة لزوم مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات العائدة لاشغال انشاء موقع نهاية النفق ولطريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزيرالموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه