All legislation

مرسوم Decree No. 12885 08/08/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12885
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3769-3770
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13187 تاريخ 09/10/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12885 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم

العالي والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1800000000/ل.ل. (مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل الأول ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة مالية للمعهد الوطني للموسيقى) /1800000000/ل.ل. (مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري