ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 وخاصة المادة 92 منه,
بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة
رقم 179 تاريخ 13/05/1965 القاضي بوضع
الحماية الاجبارية على اراضي بلدة اهمج-
قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان,
بناء على التحقيق الذي اجرته مصلحة الزراعة
في جبل لبنان والذي يفيد بضرورة الابقاء
على الحماية الاجبارية على اراضي بلدة اهمج
حيال ما تتعرض له من محاولات رعي وخلافه
من شأنها الاضرار بكل من الثروتين الحرجية
والزراعية,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة اهمج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان وحدودها كما يأتي: الشرق والشمال الشرقي: خراج بلدة تنورين وتمتد حتى حدود مزرعة السياد. الشمال: خراج بلدتي مشمش وجاج. الغرب: خراج مزرعة طورزيا. الجنوب: خراج وادي علمات وقرطبا.
مادة 2: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي بلدة اهمج بشهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
في 17/8/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري