All legislation

مرسوم Decree No. 12882 08/08/1998

تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
12882
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12882 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

197/97-98 تاريخ 04/08/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5 آب 1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة الثالثة من المادة اولى مكرر من قانون الجمارك, بالفقرة التالية: "السلع المعفاة او المقترنة بمعدل اقل من الحد الادنى المذكور اعلاه, في "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري