All legislation

قرار Decision No. 27 27/06/1998

تفويض نائب الرئيس بعض صلاحيات الرئيس في بلدية الجية

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
27/06/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3788
Status
In force
Amended by
قرار رقم 118 تاريخ 07/06/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 27/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الجية,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للبلدية بتاريخ

08/06/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (ولا سيما المادة رقم 77 منه),

وتوجيا لحسن سير العمل وانتظامه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى نائب رئيس البلدية السيد علي بركات التوقيع على المعاملات المبينة ادناه: - جميع المعاملات الادارية المتعلقة بتسيير العمل. - طلبات الاستشفاء والمساعدات المرضية العائدة للموظفين - براءة الذمة البلدية. - اوامر الدفع والقبض . - وبصورة عامة جميع المعاملات التي يحق للرئيس التوقيع عليها باستثناء التوقيع على الموازنة وقطع الحساب.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الجية في 27/6/98 رئيس بلدية الجية الدكتور جورج نادر القزي