المادة 1
مادة 1: يفوض الى نائب رئيس البلدية السيد علي بركات التوقيع على المعاملات المبينة ادناه: - جميع المعاملات الادارية المتعلقة بتسيير العمل. - طلبات الاستشفاء والمساعدات المرضية العائدة للموظفين - براءة الذمة البلدية. - اوامر الدفع والقبض . - وبصورة عامة جميع المعاملات التي يحق للرئيس التوقيع عليها باستثناء التوقيع على الموازنة وقطع الحساب.