The whole text

قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 In force

المادة 10

المادة 10

على المصارف التي تتجاوز على أي من الحدود المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام أن تودع لدى مصرف لبنان إحتياطا أدنى خاصا بالعملة اللبنانية بما يوازي مثلي قيمة التجاوز.

يحتسب الإحتياطي الأدنى الخاص المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، فصليا تبعا للتصاريح الفصلية المقدمة الى لجنة الرقابة على المصارف، على أساس سعر الصرف بتاريخ التجاوز.

يكون حساب الاحتياطي الادنى الخاص هذا غير منتج للفائدة ويبقى مجمدا لغاية اتمام التسوية النهائية للاوضاع المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 10 من قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/189297/article/10/