المادة 1
مادة 1: تنظم مصلحةالقطن والغزول القطنية والصوفية والحريرية من طبيعي واصطناعي ومشتقاتها وفقا لاحكام هذا القرار
قرار Decision No. 1222 23/09/1944
مادة 1: تنظم مصلحةالقطن والغزول القطنية والصوفية والحريرية من طبيعي واصطناعي ومشتقاتها وفقا لاحكام هذا القرار
مادة 2: يفرض بقرار من وزير التموين التصريح الاجباري في خلال ثمانية ايام تحت طائل العقوبات المقررة في التشريع المرعي الاجراء, وخصوصا في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 عن كميات القطن المحلوج والغزول القطنية والصوفية والحرير الطبيعي والاصطناعي الموجودة بحيازة شخص مادي او معنوي لبناني ام اجنبي في مكان واحد او امكنة متعددة التي تفوق او يفوق مجموعها ماية وخمسون كيلو غراما من القطن او ثلاثة كيلوات من الغزول سواء اكانت البضاعة ملكا له او وديعة او امانة لديه
مادة 3: يسري فرض التصريح الاجباري على كميات القطن التي تنتج وتحلج فيما بعد وايضا على كميات الغزول التي تدخل فيما بعد الاراضي اللبنانية
مادة 4: يجب تقديم التصريح في بيروت الى مديرية النسيج وفي الملحقات الى اقسام التموين المحلية لاحالتها الى المديرية المذكورة ويجب ان يتضمن التصريح: 1- اسم وكنية ومهنة وصفة صاحب التصريح حائز البضاعة (مالكا كلان او وديعا) 2) محل اقامته 3) مكان مستودع البضاعة 4) نوع وكمية القطن او الغزول المصرح عنها (ويجب ذكر الارقام بالاحرف الكاملة) ويجب تقديم التصريح على ثلاث نسخ على نموذج مطبوع تقدمه الادارة مجانا وهو معفى من رسم التمغة فتعاد احدى النسخ لصاحب التصريح مع توقيع وخاتم الموظف المستلم وتعتبر كايصال
مادة 5: يذكر على ظهر التصريح نص المواد 21 و22 و23 و24 و25 و48 و49 و50 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942
مادة 6: ان قرار وزير التموين يجب ان ينشر بصورة عامة بواسطة الصحف مرتين على الاقل في خلال مهلة الثمانية ايام الممنوحة لمالكي القطن والغزول وحائزيها
مادة 7: في اليوم الذي يلي نهاية مهلة الثمانية ايام يحيل كل موظف مكلف باستلام التصاريح ضمن غلاف مضمون الى المصلحة المركزية للنسيج في بيروت نسخة عن التصاريح التى تلقاها مشفوعا بجدولها الاجمالي اما موظفو التموين الذين لم يتلقوا تصريحا من هذا النوع فيقدمون جدولا ابيضا
مادة 8: تنظم مديرية النسيج في خلال يومين بيانا عاما بالكميات المصرح بها وتعرضه على وزير التموين مع مطالعتها عن نتائج التصاريح والاقتراحات التي تراها مناسبة
مادة 9: تعيد مديرية النسيج عند الاقتضاء التصاريح الناقصة او المغلوطة مع التعليمات اللازمة
مادة 10: تدعو مديرية النسيج مصلحة المكافحة للبحث عن كميات القطن والغزول التي لم يصرح بها قانونا لمصادرتها وتقديمها لها ويوجه هذا التكليف لنفس الغاية الى الجمارك والشرطة والدرك
مادة 11: يتوجب على مديرية النسيج ان تسعى حالا بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية ذات الاختصاص الى عقد اتفاق مع اصحاب مصانع الغزل في لبنان ويجب ان يبقى هذا الاتفاق على الاسس التالية: - وضع تعرفة وشروط شراء القطن المحلوج بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للنسيج - توزيع كميات القطن للغزل على المصانع المختلفة بهذا الشان على اساس الاتفاقات المعقودة بين الدول تسليم كميات القطن المراد غزلها من المالك او الوديع الى المصنع بموجب اعتراف متبادل وتحت اشراف المديرية - غزل القطن على اساس التعليمات الفنية المعطاة من قبل المديرية - بالاتفاق مع اللجنة الاستشارية للنسيج والمحتوية على تعيين انواع الغزل المطلوبة وتفاصيل الصنع والرزم والوضع في العنبر وسواقط الغزل الخ... - تحديد اجرة الغزل بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية ذات الاختصاص - مراقبة العمل مراقبة مباشرة ودائمة من قبل الادارة - تلسيم الغزول للنسج من قبل صاحب المغزل تحت رقابة الادارة وفاقا للاتفاقات المعقودة بين الدول بهذا الخصوص
مادة 12: يتوجب على صاحب المصنع ان يطبق بدون ابطاء جميع تعليمات المديرية وخاصة التعليمات الفنية وساعات العمل وتنظيم فرق العمال وتحديد احورهم وبصورة عامة جميع ملاحظات المديرية ان اعتراضات صاحب المصنع لا تعطيه حق توقيف العمل
مادة 13: ان مراقبة اعمال الغزل تكون دائمة وتوكل الى فرقة مرافقين لكل مصنع يتناولون المراقبة بموجب جدول ترتيب يومي
مادة 14: يجب ان لا يكون لمستودعات مصانع الغزل اكثر من باب واحد يفتح للخارج وجميع الابواب يجب اقفالها من الداخل على ان يكون لكل باب خارجي غالين ومفتاحين, يحفظ احدهما بيد صاحب المصنع والاخر بيد المراقب للحيلولة دون امكان فتح الباب بواسطة احدهما دون الاخر
مادة 15: يتوجب على صاحب المصنع ان يمسك حسابات منتظمة تبين بصورة خاصة بكل وقت الانتاج اليومي من الغزول, ويجب على المراقب ان يؤشر في كل مساء على سجل الغزول الاضافي ويتوجب ايضا على المراقب ومدير المصنع او المندوب المعتمد من قبله لهذه الغاية ان يؤشر ايضا على كل كمية قطن ترد او غزل تصدر
مادة 16: تحدد شروط العمل بموجب اتفاق يعقد بين الادارة وبين اصحاب معامل النسيج بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية المخصوصة وتذكر هذه الشروط في دفتر تلزيم يحتوي على التفاصيل الفنية للمنتوجات المنوي انتاجها وللمهلة اللازمة لصنعها وعن كيفية رزمها ووضع عناوينها والكفالة المفروضة والربح الممنوح والعقوبات التي تفرض بحال وقوع مخالفات
مادة 17: تخضع معامل النسيج حسبما تقرر الادارة لمراقبة دائمة او لمراقبة سيارة مفاجأة بدون سابق انذار
مادة 18: يتوجب على اصحاب مصانع النسيج ان يمسكوا محاسبة منتظمة يتبينوا منها في كل لحظة الموجود من الغزول والمنسوجات ويجب التاشير في كل دورة مراقبة على الدفتر الاضافي للغزول والمنسوجات ما يفرض التدقيق الشخصي في الموجودات من قبل المراقبين
مادة 19: تخضع المصانع المنشأة للعزل والنسيج معا بصورة دائمة لمراقبة واحدة الا اذا فضل صاحب المصنعين ان يفرق فعليا بينهما
مادة 20: يسلم الحائك البضاعة في مستودع المصنع الى البائع الذي تعينه الادارة
مادة 21: يعين في كل مدينة او محلة بائع واحد او عدد من الباعة حسب الحاجة يتعاطون بيع المنسوجات المنتجة لحساب الادارة اما شروط البيع فيتضمنها دفتر شروط يذكر فيه خاصة: - وجوب استلام المنسوجات في مستودع المصنع وعليه تكون نفقات النقل من المعمل الى مخزن البائع على عاتق هذا الاخير - فرض جميع نفقات البيع العمومية مهما كانت على البائع وخاصة اجرة المخازن او المستودعات والرواتب والمصارفات المقطوعة والطارئة المعطاة للمستخدمين, التنوير, والضرائب ورسوم البلديات والخسائر المحتملة مهما كان سببها الخ... على ان كل ذلك تقابله الجعالة التي تعطى للبائع بنسبة مئوية تتضمن ايضا ربحه عن المبيعات التي تجري بواسطته - ان البائع مسؤول بالنتيجة عن كامل ثمن المنتوجات المسلمة اليه لذلك يتوجب عليه تقديم ضمانة متناسبة وضعا وقيمة يحدد مبلغها بالنظر الى ثمن البضاعة التي تودع اليه يتوجب على البائع ان يتبع بكل دقة التعليمات المعطاة له خاصة بما يتعلق منها- بكيفية العمل والاسعار والوثائق المثبتة والدفع واثمان البضاعة ويجب ان يتم- الدفع باقرب مهلة ممكنة يعين مواعيدها وكلما تجاوزت قيمة المبيعات حدا معينا- فلا تبقى في صناديق البائع اموال نقدية مدة تفوق المهلة اللازمة حتما. - يوقع البائع على اتفاقية تحدد عقوبات شديدة تفرض عليه بحال المخالفات وعلى- الاخص بما يتعلق بالمبيعات الغير المشروعة وبالبيع بسعر اعلى من التعريفة
مادة 22ن: الكميات المستوردة والكميات التي تمتلكها الوزارة من الغزل والمنتوجات القطنية تسلم كلها الى مديرية النسيج لتضم الى مخزوناتها وتستعمل في سبيل قضاء مهمتها
مادة 23: يعتمد في نظام التقنين على بطاقات عيلية ذات ارومات ويمكن في بادىء الامر الاعتماد على بطاقات التموين الموجودة حاليا
مادة 24: تسطر محاسبات مديرية النسيج بحساب خاص ملحق بموازنة التموين ويسمى حساب المنسوجات
مادة 25: تفتح في موازنة التموين اعتمادات لدفع رواتب موظفي مصلحة المنسوجات ونفقاتها الادارية
مادة 26: يقسم حساب مصلحة المنسوجات الى قسمين: المصروفات , الواردات , ويقيد في باب المصروفات : - مبلغ مقطوع يقابل تماما ما تدفعه وزارة التموين عن مصلحة المنسوجات رواتب ونفقات من اي نوع كانت - ثمن القطن المشترى - ثمن الغزل المشترى - ثمن المنسوجات المشتراة - نفقات الغزل - نفقات النسيج - نفقات البيع - النفقات المختلفة - جعالة البيع ويقيد في باب الواردات : - ثمن المنسوجات المباعة - الواردات الطارئة
مادة 27: تدفع مديرية النسيج المبلغ المقطوع الملحوظ بالمادة 25 قسطا كل ستة اشهر الى وزارة التموين
مادة 28: تحدد اسعار بيع المنسوجات للمستهلكين بقرار من وزير التموين وتكون الاسعار واحدة لكل المناطق تسليم محلات البيع على اساس الكلفة الحقيقية وربح يعود الى خزينة التموين وذلك بعد اخذ راي اللجنة الاستشارية للنسيج ويعاد النظر بهذه الاسعار كلما قضت الحاجة
مادة 29: تمسك مديرية النسيج حساباتها بشكل مزدوج (دوبيا) ويكون منهاجها ذات المنهاج المتبع في محاسبة التموين التجارية
مادة 30: تقوم مصلحة خزينة التموين بتامين اعمال مديرية النسيج
مادة 31: تمنح مديرية النسيج بقرار من وزير التموين سلفات بالمبالغ اللازمة لتامين تحويل المعاملات الموكولة اليها
مادة 32: يعود للجنة النسيج الاستشارية تامين ارتباط اعمال مصلحتي النسيج اللبنانية والسورية تحت سلطة وزيري التموين في لبنان وسوريا كل فيما يختص به ويناط التنفيذ بمديرية تدعى مديرية النسيج
مادة 33: تطلع مديرية النسيج اللجنة الاستشارية للنسيج على اعمالها بصورة دورية وعلى الاقل مرة كل ثلاثة اشهر بتقارير مفصلة عن سير العمل
مادة 34: تنظم دوائر مديرية النسيج على الوجه التالي: المديرية مدير 1 مستشار فني 1 مفتشون 3 رئيس قلم 1 كتاب 3 حجاب 2 ضاربون على الالة الكاتبة 3 المحاسبة رئيس محاسبة 1 محاسبون 4 كتاب 2 حاجب 1 مراقبة مصانع الغزل رئيس مراقبة 1 رئيس ورشة 3 كتاب 1 حاجب 1 فرقة مراقبين تتالف من اربعة لكل معمل غزل 2 فرقة احتياطية لتامين الراحة تتالف من اربعة مراقبين 1 مراقبة النسيج مراقبون سيارون 5
مادة 35: تحدد بقرار لاحق رواتب الموظفين المذكورين اعلاه
مادة 36: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 ايلول سنة 1944 الامضاء: رياض الصلح