المادة 2
مادة 2: يفرض بقرار من وزير التموين التصريح الاجباري في خلال ثمانية ايام تحت طائل العقوبات المقررة في التشريع المرعي الاجراء, وخصوصا في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 عن كميات القطن المحلوج والغزول القطنية والصوفية والحرير الطبيعي والاصطناعي الموجودة بحيازة شخص مادي او معنوي لبناني ام اجنبي في مكان واحد او امكنة متعددة التي تفوق او يفوق مجموعها ماية وخمسون كيلو غراما من القطن او ثلاثة كيلوات من الغزول سواء اكانت البضاعة ملكا له او وديعة او امانة لديه