The whole text

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 In force

المادة 16

المادة 16

أ- يسمح في الابنية المرخص باستثمارها محطة توزيع محروقات من الصنف الاول بتجارة وتخزين قوارير الغاز والزيوت والغسيل والتشحيم بالاضافة الى المواد والسلع المختلفة المحددة بالمرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977 على ان ينحصر الاتجار بقوارير الغاز في الطابق الارضي وفي مكان مواز على الاقل لسطح الارض الخارجية وذي تهوية كاملة على ان لا يزيد عدد القوارير الموجودة في هذا الطابق من المحطة المؤلفة من طابقين على عشرين قارورة. وفيما عدا ذلك لا يجوز تعاطي اية تجارة او اية مهنة في هذه المحلات غير المهن والتجارات التي لها علاقة مباشرة بالسيارات وجميع عمليات التشحيم والغسيل والتنظيف .

ب - يخصص مدخل مستقل للمكان الذي يجري فيه الاتجار بالسلع المشار اليها في الفقرة (أ) السابقة.

ج- يجب ان يذكر سعر المحروقات السائلة على كل جهاز وعلى كل فئة من فئات الصفائح على اساس احاد القاعدة الليترية بصورة يمكن معها قراءة السعر على بعد خمسة امتار.

د- لا يمكن ان يحتوي الطابق السفلي على مكاتب للمحطة.

اما الطوابق الاخرى من البناء فهي غير مشمولة باحكام هذا المرسوم.

المادة 16 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/law/189311/article/16/