All legislation

مرسوم Decree No. 2289 14/09/1979

تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها وبين محطات اومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة

Type
مرسوم · Decree
Number
2289
Date
14/09/1979
Official Gazette
Issue 39, 27/09/1979, p. 790-796
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5394 تاريخ 14/09/1982 (Art. 11)
مرسوم رقم 4294 تاريخ 28/08/1981 (Arts. 3, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
24
Cite as
مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام القرار رقم 75/ل.ر تاريخ 13/4/1940 المتعلق بمحلات بيع المحروقات السائلة) ولا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 (تحديد المسافات بين المحطات والمحلات لبيع وتوزيع المحروقات السائلة وشروط التأمين

ونصوص اخرى),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/1978,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

1- يطلق اسم محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على الانشاءات التي يجري فيها تموين السيارات بالمحروقات السائلة من اماكن موجودة خارج حدود الطريق العامة بواسطة اجهزة توزيع ثابتة من خزانات منشأة تحت سطح الارض .

ب - يسمح بانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء.

المادة 2

1- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على مسافة تقل عن خمسة وعشرين مترا من الابنية العامة والدينية وابنية المسارج ودور السينما والمدارس . تحسب المسافة المحددة اعلاه بين اقرب نقطة في البناء واقرب نقطة في المساحة المخصصة لانشاء المحطة.

2- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول خارج المدن وخارج مناطق الاصطياف وداخل المناطق التي يقل عدد سكانها عن الفي شخص في الحالات التالية:

أ- على الطريق الرئيسية في الجهة المقابلة للطريق المتفرعة عنها وذلك ضمن مسافة خمسين مترا على الاقل من كل من طرفي الطريق المتفرعة.

ب - قبل او بعد مكان مرتفع او على منعطف , ما لم يكن يمتد النظر منهما الى ابعد من خمسين مترا على الاقل في الاتجاهين يحسب هذا المعدل الادنى لامتداد النظر على طول محور الطريق.

الفصل الثاني: الترخيص

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 4294 / 1981 )

لا يجوز لاحد ان ينشىء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول ما لم يحصل على رخصة انشاء من المحافظ بعد موافقة وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط.

تعطى رخصة الانشاء بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية في التنظيم المدني لجهة قانونية البناء والتراجع اللازم عن محور الطرقات واملاك الغير (العامة والخاصة) وتطبيق الشروط الواردة في الفصل الاول, من هذا المرسوم, وكذلك بعد استطلاع رأي مصلحة الصحة العامة في المحافظة لجهة قانونية تصريف المياه المبتذلة وسلامة التجهيزات الصحية.

Applied in 1 ruling

المادة 4

يقدم الطلب الى امانة سر المحافظة على ثلاث نسخ مرفقا بالمستندات والمعلومات التالية:

1- اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل اقامته, واذا كان طالب الرخصة شركة فنسخة عن اذاعتها التجارية.

2-موقع انشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة.

3- أ- خريطة مساحة بمقياس 500/1 تبين موقع المحطة بالنسبة لمحطات ومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة ضمن الحدود الدنيا للمسافات المحددة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم, والطرقات والمفارق والمباني العامة والمسارح ودور السينما والابنية الدينية والمدارس ضمن مسافة /150/ مترا على الاقل, على ان تتضمن هذه الخريطة جميع التخطيطات المصدقة والملحوظة على العقار, ترفق بافادة تخطيط من التنظيم المدني لا يعود تاريخها الى اكثر من شهرين.

ب - الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة بناء مع خريطة مقطع بمقياس 100/1 تبين البناء واجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الارض وحدود سطح الطريق والرصيف .

4- أ- خريطة تفصيلية بمقياس 100/1 تبين محتويات البناء بكامله مع بيان امكنة اجهزة التوزيع والتمديدات واجهزة ضغط الهواء والات العمل والمداخل والمخارج وموقع الخزانات والتجهيزات الصحية.

ب - خريطة مقطع تبين سماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه وضمان متانته لتحمل كمية- المحروقات المخزونة فيه.

5- براءة ذمة عقارية عائدة للعقار معطاة من الدوائر المختصة في المحافظة لا يعود- تاريخها لاكثر من سنة.

6- وثيقة رسمية تثبت قانونية اشغال العقار (سند تمليك, افادة عقارية, عقد ايجار,- عقد اتفاق).

7- ايصال من الخزينة يثبت دفع مصاريف التحقيق في الطلب وقدرها /500/ ل.ل. - (خمسماية ليرة).

المادة 5

لا يقبل الطلب ما لم يكن مطابقا تماما لاحكام المادة الرابعة اعلاه. يجرى التحقيق في طلبات الترخيص حسب تاريخ ورودها الى امانة سر المحافظة.

Applied in 1 ruling

المادة 6

اذا تبين للمحافظ ان موقع المحطة المراد انشاؤها وترتيباته مستوفية الشروط, احال ملف الرخصة مرفقا برأيه الى المديرية العامة للنفط لاستطلاع رأيها.

المادة 7

تكون الرخصة صالحة لانشاء محطة واحدة في موقع معين, ولا يجوز لصاحبها ان يتنازل- عنها الا للموقع الذي اعطيت له, اما انشاء محطة جديدة في موقع جديد فيستلزم الحصول على رخصة جديدة.

المادة 8

بعد ان ينجز صاحب الرخصة الاشغال المرخص له بها وبعد ان تتأكد الدوائر الفنية ذات الصلاحية (دوائر التنظيم المدني, المجلس الصحي في المحافظة) من ان الانشاءات مطابقة للخرائط المصدق عليها ومن ان احكام هذا المرسوم قد روعيت , يرخص المحافظ باستثمار الانشاءات العائدة للمحطة.

اما بقية اجزاء البناء غير المشمولة باحكام هذا المرسوم فيرخص اسكانها واستعمالها من قبل الجهة صاحبة الصلاحية.

الفصل الثالث: شروط الانشاء ,البناء, المسافات

المادة 9

أ- يجب : - ان لا تقل مساحة المحروقات السائلة من الصنف الاول عن خمسماية متر مربع, وان يكون لها واجهة على الطريق العامة طولها ثلاثون مترا على الاقل, وفي حال وجود المحطة على زاوية شارعين او اكثر يجب ان لا تقل احدى الواجهات عن ثلاثين مترا.

- ان تنشأ احواض للزهور ضمن مساحة لا تقل عن 3% من المساحة الاجمالية للمحطة.

- ان يلحظ وقوف السيارات للتمون بالمحروقات السائلة في أماكن خارج حدود سطح الطريق العامة والارصفة. وأن تكون اجهزة التوزيع سواء اكانت مثبتة في الارض او معلقة بسقف المحطة على مسافة ثلاثة امتار من حدود الطريق العامة.

- ان يكون موقع الخزانات على مسافة مترين ونصف على الاقل من حدود الطريق العامة ومن حدود العقارات المجاورة.

ب - عند انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول في الطابق الارضي من البناء, يمكن ان تخفض المساحة الى ثلاثماية وخمسة وسبعين متر مربعا,

شرط ان توضع اجهزة الغسيل والتشحيم في الطابق السفلي وان تكون مساحة المحطة في الطابق الارضي مئتي متر مربع على الاقل ومساحة الطابق السفلي مئة وخمسة وسبعينمترا مربعا على الاقل, على ان لا يقل طول واجهة المحطة على الشارع العام عن عشرين مترا. وتخفض في هذه الحالة المساحة المخصصة لانشاء احواض الزهور الى 1.5- % من مساحة المحطة في الطابق الارضي.

ج- يجب ان يكون مدخل البناء مستقلا عن المساحة المخصصة للمحطة وخارجا عنها.

د- لا يجوز تشييد بناء فوق محطة قائمة اذا كانت مساحة العقار الموجودة فيه دون المساحة الدنيا المنصوص عليها في هذا المرسوم, كما انه لا يجوز اقامة بناء الى جانب المحطة وفي ذات العقار الا اذا كانت المساحة الباقية من العقار بعد تنزيل المساحة المخصصة للمحطة صالحة للبناء بحسب القوانين والانظمة التي تكون سارية المفعول عند المباشرة بهذا البناء وشرط مراعاة احكام الفقرة 1 من مادة 2 من هذا المرسوم بالنسبة للمسافة في حال تخصيص البناء لاحدى الغايات المبينة في الفقرة المذكورة. ه- تطبق احكام الفقرة (د) السابقة على محطات توزيع المحروقات السائلة من كل الفئات وفي جميع الاراضي اللبنانية.

و- تطبق فيما خص تحديد المساحة والمسافات الاحكام السارية المفعول بتاريخ منح رخصة الانشاء للمحطة, وتراعى الحقوق المكتسبة لاصحاب العلاقة التي نشأت في ظل النصوص التنظيمية السابقة, وتقفل المحطات التي لا تتوفر فيها الشروط المفروضة بموجب النصوص التي انشئت في ظلها.

المادة 10

يجب ان تشاد ابنية المحطة بكاملها في الطابق الارضي والسفلي اذا وجد, بمواد غير قابلة الاحتراق ويجب تهويتها بصورة كافية وان تكون جميع الابواب اللازمة لها من المعدن. ويجب مد جميع اسلاك الكهرباء في انابيب عازلة ومنفصلة خاضعة للصيانة الدائمة.

المادة 11

الغيت الفقرة الاولى بالمرسوم رقم 5394 تاريخ 14/9/82 -ج.ر عدد 29) ثم اعيد العمل بها بموجب م 6543 ت 21/03/1995:

مع مراعاة احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970, يجب ان لا تقل المسافة بين محطة بيع محروقات سائلة من الصنف الاول وبين محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة عن /800/ م (ثمانماية متر).

ويمكن ان تخفض هذه المسافة الى 600/م (ستماية متر) اذا كان الانشاء سيتم في منطقتين عقاريتين مختلفتين.

تحسب المسافات بين محطة واخرى على الوجه التالي:

أ- يرفع خط عامودي على منتصف واجهة المحطة او المحل لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق.

ب- تقاس المسافات بين نقطة الالتقاء وعلى طول محور الطريق.

وفي حال وقوع محطة او محل على زاوية طريقين او اكثر تكال المسافة بالنسبة الى الخط العامودي المرفوع على كل واجهة وفقا للفقرة (أ) اعلاه من هذه المادة.

بالنسبة لقياس المسافات يعتبر لكل من الطريق والبولفار والاوتوسترادات ذات اتجاهي سير, محور واحد.

Applied in 2 rulings

المادة 12

أ- يحدد مجموع الكميات الممكن خزنها في محطة توزيع محروقات سائلة من الصنف الاول ب /75000/ ليتر على الاكثر موضوعة في عدة خزانات لا تزيد سعة الخزان الواحد منها عن /25000/ ليتر وان تكون هذه الخزانات مصنوعة من حديد مصفح من نوع جيد وبسماكة 4 مليمترات على الاقل, يمكن ان تكون مجموعة بعضها الى بعض ومصانة بطلاء متواصل لا ينفذ منه الماء, تطلى به الخزانات قبل طمرها تحت سطح الارض ويجب ان تكان الخزانات ضابطة جدا وليس فيها منفذ بدون سدادة ويجب ان تكون وصلات القساطل والسدادات التي تسد بها المنافذ الى الخزانات موضوعة جميعها في القسم الاعلى من الخزان فوق مستوى السائل الموجود فيه.

ب - يجب ان تتمكن هذه الخزانات من احتمال ضغط داخلي بقوة كيلوغرام واحد في السنتيمتر المربع على مدة 10 دقائق دون ان يتسرب منها السائل. تجري دوائر الهندسة الصحية في المحافظة هذه التجربة بواسطة الماء او الهواء وذلك قبل اعطاء رخصة الاستثمار.

ج- يمكن اعادة التجربة كل سنة ولذلك يجب ان تكون الفتحات التي تدخل فيها طلمبة الضغط موجودة دائما على الخزان. يتحتم اعادة التجربة على اثر كل تصليح من شأنه التأثير على حالة الخزان من حيث عدم رشح السائل.

د- ينظم بكل تجربة محضر على نسختين يعطى صاحب الرخصة واحدة منهما, وعند انتهاء التجارب على اثر تصليح في الخزان يعطى ترخيص اداري للعودة الى استعمال الخزان.

يجب ان يوضع على الخزان جهاز يحفظ دائما بحالة جيدة ويمكن من معرفة كمية السائل الموجودة فيه كل وقت دون تبخر الغاز منه, كما يمكن ايضا من قياس كمية السائل بواسطة مسبرة ترسل فيه او بواسطة جهاز مقبول.

ه- يجب ان يجهز الخزان بانبوب تهوية بقطر ثلاثة سنتيمترات على الاقل وبعلو ثلاثة امتار على الاقل في الهواء الطلق فوق سطح الارض , يعكف طرف الانبوب نحو الارض ويوضع عليه غطاء من نسيج معدني رفيع غير قابل الصدأ يمكن تغييره بسهولة ويحفظ دائما بحالة جيدة. يوصل الانبوب بالارض بطريقة لا يمكن معها ان تؤثر فيه الكهرباء. يجب ان تكون جميع القساطل الثابتة من معدن وموضوعة بطريقة تحول دون تعطيلها باسباب خارجية طارئة.

المادة 13

تثبت الخزانات في حفر مفتوحة في التراب وتكون مبنية بالباطون المسلح ذات متانة كافية لتحمل ضغط التراب عليها, على ان تغطى الحفر ببلاطة من الباطون المسلح. يثبت الخزان تثبيتا متينا على ارتفاع عشرين سنتيمترا من ارضية الحفر ويجب ابقاء فراغ حول الخزان من جميع جوانبه لا يقل عن ثلاثين سنتيمترا.

يترك بين سطح الخزان واسفل البلاطة فاصل بمقدار عشرين سنتيمترا على الاقل. يجب ان يملأ فراغ الحفرة حتى سقف البلاطة الادنى بالرمل او بحصى نظيفة قياس قطرها من نصف سنتيمترا الى سنتيمترين. يوصل الخزان بجهاز او اجهزة التوزيع بقساطل معدنية ثابتة.

المادة 14

- التدابير الاحتياطية الواجب اتخاذها عند الكشف على الحفر يمنع وضع مجار كهربائية في حفر الخزانات كما يمنع تعزيل الحفرة او النزول اليها قبل تحديد هوائها تجديدا تاما وكذلك يمنع اشعال النار فيها, اذا كان الخزان بحاجة الى تصليح يستلزم لحاما يجب اخراجه من الحفرة وتلحيمه في مكان خارج حدود الطريق العامة وبعد التأكد من انه لم يبق فيه اثر من السائل القابل الاحتراق او من بخار هذا السائل. اذا استدعت الضرورة اضاءة الحفرة للقيام بتصليحات فيها وجب ان لا تستعمل الا مصابيح كهربائية ذات جهاز للوقاية شبيهة بالمصابيح التي تستعمل في مناجم الفحم المحتوية على غاز الكريزو.

المادة 15

أ- تنشأ المحطات بصورة لا يكون معها جهاز التوزيع متعديا على حدود الطريق العامة ولذلك يجب ان يبقى جانبا الطريق العامة خاليين دائما- لوقوف المركبات وان لا تعيق المحطة جريان المياه في الاقنية الممتدة على جانبي الطريق العامة.

ب - يجب ان تركب اجهزة التوزيع ضمن المحطة بصورة يمكن معها تموين السيارات دون ان يتسرب شيء من السائل القابل الاحتراق.

ج- يعلن ضمن المحطة عن وجوب توقيف المحرك واطفاء كل شعلة او نار قبل الشروع بتموين السيارة.

د- يجب عند ملء الخزانات التي هي تحت سطح الارض اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتلافي الحريق.

ه- يلغى من امام المحطة انشاء الرصيف الملاصق لها شرط ان يبقى مكرسا بانه من الاملاك العمومية وان لا يحق استعماله كجزء من المحطة.

المادة 16

أ- يسمح في الابنية المرخص باستثمارها محطة توزيع محروقات من الصنف الاول بتجارة وتخزين قوارير الغاز والزيوت والغسيل والتشحيم بالاضافة الى المواد والسلع المختلفة المحددة بالمرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977 على ان ينحصر الاتجار بقوارير الغاز في الطابق الارضي وفي مكان مواز على الاقل لسطح الارض الخارجية وذي تهوية كاملة على ان لا يزيد عدد القوارير الموجودة في هذا الطابق من المحطة المؤلفة من طابقين على عشرين قارورة. وفيما عدا ذلك لا يجوز تعاطي اية تجارة او اية مهنة في هذه المحلات غير المهن والتجارات التي لها علاقة مباشرة بالسيارات وجميع عمليات التشحيم والغسيل والتنظيف .

ب - يخصص مدخل مستقل للمكان الذي يجري فيه الاتجار بالسلع المشار اليها في الفقرة (أ) السابقة.

ج- يجب ان يذكر سعر المحروقات السائلة على كل جهاز وعلى كل فئة من فئات الصفائح على اساس احاد القاعدة الليترية بصورة يمكن معها قراءة السعر على بعد خمسة امتار.

د- لا يمكن ان يحتوي الطابق السفلي على مكاتب للمحطة.

اما الطوابق الاخرى من البناء فهي غير مشمولة باحكام هذا المرسوم.

المادة 17

أ- يجب ان يوضع في المحطة وفي اماكن يسهل الوصول اليها: - كمية من الرمل الناشف قدرها متر مكعب في صندوقين سعة كل واحد منهما نصف متر- مكعب , وبالقرب منهما رفشان لفلش الرمل, - اجهزة اطفاء يستوعب الواحد منها عشرة ليترات لمقاومة حريق الهيدروكاربور. على ان تكون هذه الاجهزة دائما بحالة جيدة للاستعمال وعددها مساو لعدد اجهزة التوزيع على ان لا يقل عن ثلاثة اجهزة.

ب - تخصص الاماكن التي تجري فيها تجارة الغاز والمواد الاخرى المنصوص عنها في المرسوم رقم 567 تاريخ 26/10/1977 باجهزة اطفاء مستقلة.

المادة 18

تطبق عند طلب الترخيص باستثمار محطة توزيع محروقات سائلة من الصنف الاول احكام المرسوم رقم 13886 تاريخ 21/2/1970 فيما يتعلق بشروط التأمين.

الفصل الرابع: احكام مختلفة

المادة 19

الرقابة لا يمكن الترخيص باستثمار محطة توزيع محروقات سائلة من الصنف الاول بعد انجاز الانشاءات العائدة لها الا بعد التأكد من مراعاة احكام هذا المرسوم. يمكن للمحافظ في اي وقت , او بناء على طلب من المدير العام للنفط, ان يكلف الدوائر المختصة القيام بكشف على الانشاءات العائدة لمحطات توزيع المحروقات السائلة, وان يأمر باجراء الاصلاحات التي يتبين انها لازمة في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام. وله ايضا ان يأمر باقفال المحل المخالف بعد موافقة المدير العام للنفط, اقفالا موقتا اذا لم يقم صاحبه بانجاز الاصلاحات المذكورة في المهلة المعينة, وباقفال المحلات التي اصبحت انشاءاتها غير مطابقة لاحكام هذا المرسوم اما لعطل طرأ عليها او لوقوع تحوير في ترتيب المحلات المرخص بها يلغى امر الاقفال بقرار من المحافظ بعد موافقة المدير العام للنفط وذلك بعد التثبت من ان الاصلاحات المفروضة قد اجريت .

المادة 20

- سقوط مفعول الرخصة والغاؤها يزول مفعول القرار المرخص بموجبه باستثمار محطة بيع محروقات سائلة اذا لم تفتح المحطة في خلال سنة او اذا لم تستثمر خلال سنتين متواليتين الا اذا كان هناك قوة قاهرة. اذا توقفت محطات قائمة قبل صدور هذا المرسوم عن العمل مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ العمل باحكامه, فقد اصحابها حق الاستفادة من وضع وجودها قبل صدور هذا المرسوم الا اذا كان هناك قوة قاهرة تمنع فتح المحطة. اذا جرى نقل محطات كانت موجودة قبل صدور هذا المرسوم الى موقع اخر, بعد تاريخ صدروه, فقد اصحابها حق الاستفادة من وضع وجودها قبل تاريخ العمل باحكامه. اذا تأخر صاحب محطة عن دفع الرسوم التي يطلب منه دفعها في مهلة ثمانية ايام, اقفلت محطته في الحال, ولا تفتح مجددا الا بعد ان يكون صاحبها قد دفع المتأخرات عليها. واذا بقيت المحطة بسبب تأخر صاحبها عن الدفع تأخرا متواصلا مقفلة مدة تتجاوز سنة جاز اقفالها بصورة نهائية وبدون سابق انذار وجاز سحب الرخصة وحجز الرسوم المدفوعة. يصدر الامر بالاقفال من المحافظ بعد موافقة المدير العام للنفط ولا يمنع ذلك من اجراء الملاحقات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 21

مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا المرسوم على كل شخص يستثمر محطة لبيع المحروقات السائلة ان يقدم في مهلة ستة اشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم طلبا الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط بمطابقة الشروط الواردة في هذا المرسوم.

يجب ان يضم الى الطلب نسخة من ترخيصي الانشاء والاستثمار المستحصل عليها سابقا. تبقى رخص الانشاء والاستثمار الحالية صالحة مدة سنتين على الاكثر بعد نشر هذا المرسوم.

المادة 22

يحق للمدير العام للنفط اقفال محطة او محل بيع وتوزيع محروقات سائلة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما, في حال مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط - والمتعلقة بالشؤون التنظيمية لبيع وتوزيع المحروقات السائلة, وذلك بعد تحقيق تجريه المديرية العامة للنفط.

المادة 23

تلغى جميع النصوص والاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة معه.

المادة 24

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير الصناعة والنفط الامضاء: انور الصباح

Case law

Rulings that cite it.