The whole text

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 In force

المادة 8

المادة 8

بعد ان ينجز صاحب الرخصة الاشغال المرخص له بها وبعد ان تتأكد الدوائر الفنية ذات الصلاحية (دوائر التنظيم المدني, المجلس الصحي في المحافظة) من ان الانشاءات مطابقة للخرائط المصدق عليها ومن ان احكام هذا المرسوم قد روعيت , يرخص المحافظ باستثمار الانشاءات العائدة للمحطة.

اما بقية اجزاء البناء غير المشمولة باحكام هذا المرسوم فيرخص اسكانها واستعمالها من قبل الجهة صاحبة الصلاحية.

المادة 8 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/law/189311/article/8/