المادة 8
بعد ان ينجز صاحب الرخصة الاشغال المرخص له بها وبعد ان تتأكد الدوائر الفنية ذات الصلاحية (دوائر التنظيم المدني, المجلس الصحي في المحافظة) من ان الانشاءات مطابقة للخرائط المصدق عليها ومن ان احكام هذا المرسوم قد روعيت , يرخص المحافظ باستثمار الانشاءات العائدة للمحطة.
اما بقية اجزاء البناء غير المشمولة باحكام هذا المرسوم فيرخص اسكانها واستعمالها من قبل الجهة صاحبة الصلاحية.