المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1979 - 1980 ولكل اختصاص , على الوجه التالي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد
اللغة العربية وادابها 36 اللغة الفرنسية وادابها 30 اللغة الانكليزية وادابها 26 التاريخ 24 الجغرافيا 24 الفلسفة العامة بالفرنسية 22 الفلسفة العامة بالانكليزية 10 الفلسفة العربية 22 ــــــــ المجموع 194 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد
الرياضيات بالفرنسية 80 الرياضيات بالانكليزية 20 الفيزياء بالفرنسية 40 الفيزياء بالانكليزية 10 الكيمياء بالفرنسية 32 الكيمياء بالانكليزية 12 الطبيعيات بالفرنسية 24 ــــــــ المجموع 218
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2931 تاريخ 05/05/1980, article 1, 15/05/1980
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2272 تاريخ 6/9/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1980 - 1981 ولكل اختصاص على الوجه التالي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد ........................................... اللغة العربية وادابها 50 اللغة الفرنسية وادابها 45 التاريخ 30 الجغرافيا 30 الفلسفة العامة بالفرنسية 30 الفلسفة العامة بالانكليزية 15 الفلسفة العربية 30 ــــــ المجموع 230 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد ........................................... الرياضيات بالفرنسية 80 الرياضيات بالانكليزية 30 الفيزياء بالفرنسية 50 الفيزياء بالانكليزية 15 الكيمياء بالفرنسية 40 الكيمياء بالانكليزية 15 الطبيعيات بالفرنسية 30 ـــــــ المجموع: 260