All legislation

مرسوم Decree No. 16316 20/09/1949

انشاء "لجنة الكتاب المدرسي" في وزارة التربية الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
16316
Date
20/09/1949
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1949, p. 517-518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في وزارة التربية الوطنية "لجنة الكتاب المدرسي" برئاسة المدير العام للتربية الوطنية, مهمتها: 1- النظر في جميع الكتب المدرسية لتقرير ما يصلح تدريسه في المدارس الرسمية ومنع ما لا يجوز تدريسه في المدارس الخاصة 2- تحديد اسعار الكتب واعتماد الطرق الفعالة لمنع اي استغلال او اية مضاربة تؤدي الى انحطاط في مستوى التأليف المدرسي 3- درس وتقرير الطرق التي من شأنها تحسين التأليف المدرسي ورفع مستواه (انشاء لجان للتأليف , منح مكافآت او جوائز مالية... الخ.)

المادة 2

مادة 2: يعين وزير التربية الوطنية بقرار منه وبناء على اقتراح المدير العام اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: عدد اعضاء لجنة الكتاب المدرسي عشرة ويجدد تأليفها بعد انقضاء اربع سنوات على صدور القرار

المادة 4

مادة 4: تعقد اللجنة جلسات عادية في كانون الثاني واذار وايار, وللرئيس ان يدعوها الى جلسات استثنائية

المادة 5

مادة 5: يحق للجنة الكتاب المدرسي ان تستعين بلجان فرعية موقتة من ارباب الاختصاص تقوم بدراسة اولى للكتب او المشاريع التي ترى اللجنة العليا عرضها عليها للاستنارة برأيها يعين رئيس اللجنة اعضاء اللجان الفرعية بموجب قرار يتخذ بجلسة قانونية

المادة 6

مادة 6: تراعى في اختيار الكتب المدرسية النقاط الاتية: 1) المادة 2) اللغة 3) الطريقة 4) الاخراج 5) التوجيه 6) مؤهلات المؤلف 1- في المادة: الصحة والكفاية, قدرة الولد وسنه وحاجته ــــــــــــ الانسجام وروح المنهاج الرسمي 2- في اللغة: السهولة والوضوح والدقة في التعبير

3- في الطريقة: الاتساق في تسلسل الافكار وتبويب الكتاب

وتطبيق قواعد التربية - موافقة وسائل الايضاح من رسوم وغيرها للمواضيع 4- في الاخراج: قواعد صحة العين من حيث جلاء الطبع ونوع

الحروف ولونها - جودة الورق والغلاف وجمال الرسوم والصور 5- في التوجيه: وطنية استقلالية تتفق وكرامة الامة ومبادىء

الدولة - الحياد التام فيما يتعلق بالمذاهب الدينية والاحزاب السياسية - الحرص على كل ما يقرب بين المواطنين اللبنانيين 6- في مؤهلات المؤلف : لا بد للمؤلف من ان يكون حائزا على

شهادة تعليمية لتأليف كتب التعليم الابتدائي والليسانس او ما يعادلها في المادة التي يؤلف فيها للتعليم الثانوي والابتدائي العالي يحق للجنة ان تنظر في المؤلفات التي ينشئها مؤلفون مشهود لهم بالكفاءة في المواضيع التي يعالجونها وان لم تتوفر لديهم الشهادات المذكورة في هذه المادة

المادة 7

مادة 7: يبلغ المؤلف قرار اللجنة قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اول جلسة قانونية عادية تعقدها اللجنة العليا بعد تقديم كتابه

المادة 8

مادة 8: يعاد النظر حكما في اي كتاب مقرر في السنة الثالثة من تقريره ويبلغ مؤلفه النتيجة قبل الموسم الدراسي بثلاثة اشهر, كما انه يعاد النظر في الكتاب لدى تحويره او تعديله

المادة 9

مادة 9: تستدعي اللجنة المؤلف الذي يرفض كتابه وتدلي اليه بالاسباب الموجبة وتفسح له مجال ابداء وجهة نظره في خلال مدة لا تتجاوز الشهر قبل صدور قرار اللجنة النهائي

المادة 10

مادة 10: يتخذ رئيس اللجنة التدابير الواجبة لانفاذ قراراتها

المادة 11

مادة 11: يحق للجنة الكتاب المدرسي ان تمهل اصحاب الكتب المقررة في الماضي مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع الاحكام والانظمة التي تخالف مواد هذا المرسوم

المادة 13

مادة 13: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

المادة 14

مادة 14: يقوم وزير التربية الوطنية بانفاذ هذا المرسوم

بيروت في 20 ايلول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاي: حميد فرنجيه