المواد
مادة 1: تنشأ في وزارة التربية الوطنية "لجنة الكتاب المدرسي" برئاسة المدير العام للتربية الوطنية, مهمتها: 1- النظر في جميع الكتب المدرسية لتقرير ما يصلح تدريسه في المدارس الرسمية ومنع ما لا يجوز تدريسه في المدارس الخاصة 2- تحديد اسعار الكتب واعتماد الطرق الفعالة لمنع اي استغلال او اية مضاربة تؤدي الى انحطاط في مستوى التأليف المدرسي 3- درس وتقرير الطرق التي من شأنها تحسين التأليف المدرسي ورفع مستواه (انشاء لجان للتأليف , منح مكافآت او جوائز مالية... الخ.)
مادة 2: يعين وزير التربية الوطنية بقرار منه وبناء على اقتراح المدير العام اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى
مادة 3: عدد اعضاء لجنة الكتاب المدرسي عشرة ويجدد تأليفها بعد انقضاء اربع سنوات على صدور القرار
مادة 4: تعقد اللجنة جلسات عادية في كانون الثاني واذار وايار, وللرئيس ان يدعوها الى جلسات استثنائية
مادة 5: يحق للجنة الكتاب المدرسي ان تستعين بلجان فرعية موقتة من ارباب الاختصاص تقوم بدراسة اولى للكتب او المشاريع التي ترى اللجنة العليا عرضها عليها للاستنارة برأيها يعين رئيس اللجنة اعضاء اللجان الفرعية بموجب قرار يتخذ بجلسة قانونية
مادة 6: تراعى في اختيار الكتب المدرسية النقاط الاتية: 1) المادة 2) اللغة 3) الطريقة 4) الاخراج 5) التوجيه 6) مؤهلات المؤلف 1- في المادة: الصحة والكفاية, قدرة الولد وسنه وحاجته ــــــــــــ الانسجام وروح المنهاج الرسمي 2- في اللغة: السهولة والوضوح والدقة في التعبير
3- في الطريقة: الاتساق في تسلسل الافكار وتبويب الكتاب
وتطبيق قواعد التربية - موافقة وسائل الايضاح من رسوم وغيرها للمواضيع 4- في الاخراج: قواعد صحة العين من حيث جلاء الطبع ونوع
الحروف ولونها - جودة الورق والغلاف وجمال الرسوم والصور 5- في التوجيه: وطنية استقلالية تتفق وكرامة الامة ومبادىء
الدولة - الحياد التام فيما يتعلق بالمذاهب الدينية والاحزاب السياسية - الحرص على كل ما يقرب بين المواطنين اللبنانيين 6- في مؤهلات المؤلف : لا بد للمؤلف من ان يكون حائزا على
شهادة تعليمية لتأليف كتب التعليم الابتدائي والليسانس او ما يعادلها في المادة التي يؤلف فيها للتعليم الثانوي والابتدائي العالي يحق للجنة ان تنظر في المؤلفات التي ينشئها مؤلفون مشهود لهم بالكفاءة في المواضيع التي يعالجونها وان لم تتوفر لديهم الشهادات المذكورة في هذه المادة
مادة 7: يبلغ المؤلف قرار اللجنة قبل انقضاء ثلاثة اشهر على اول جلسة قانونية عادية تعقدها اللجنة العليا بعد تقديم كتابه
مادة 8: يعاد النظر حكما في اي كتاب مقرر في السنة الثالثة من تقريره ويبلغ مؤلفه النتيجة قبل الموسم الدراسي بثلاثة اشهر, كما انه يعاد النظر في الكتاب لدى تحويره او تعديله
مادة 9: تستدعي اللجنة المؤلف الذي يرفض كتابه وتدلي اليه بالاسباب الموجبة وتفسح له مجال ابداء وجهة نظره في خلال مدة لا تتجاوز الشهر قبل صدور قرار اللجنة النهائي
مادة 10: يتخذ رئيس اللجنة التدابير الواجبة لانفاذ قراراتها
مادة 11: يحق للجنة الكتاب المدرسي ان تمهل اصحاب الكتب المقررة في الماضي مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم
مادة 12: تلغى جميع الاحكام والانظمة التي تخالف مواد هذا المرسوم
مادة 13: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مادة 14: يقوم وزير التربية الوطنية بانفاذ هذا المرسوم
بيروت في 20 ايلول سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاي: حميد فرنجيه