المادة 4
مادة 4: تعقد اللجنة جلسات عادية في كانون الثاني واذار وايار, وللرئيس ان يدعوها الى جلسات استثنائية
مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949 In force
مادة 4: تعقد اللجنة جلسات عادية في كانون الثاني واذار وايار, وللرئيس ان يدعوها الى جلسات استثنائية
المادة 4 من مرسوم رقم 16316 تاريخ 20/09/1949 https://lebaneselegislation.com/law/189324/article/4/