All legislation

قرار Decision No. 76 20/09/1995

تعديل رقم 5 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
20/09/1995
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1995, p. 1050-1060
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 195 تاريخ 30/09/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 20/09/1995
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الخميس في 21 أيلول 1995 تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, وتطبق أحكامه, خلافا لأي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها إيصال بدفع الرسوم بصورة قطعية أو بصورة التأمين قبل التاريخ المذكور.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 أيلول 1995 الرئيس جابر سكر العضو حسين نعمه العضو أنطوان ريشا عبد الأحد