The whole text

نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة In force

المادة 4

المادة 4

يحدد مدير عام امن الدولة بقرار يصدر عنه ساعات عمل الاجراء, مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 وضرورات العمل في المديرية العامة لأمن الدولة.

المادة 4 من نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة https://lebaneselegislation.com/law/189332/article/4/