All legislation

مرسوم Decree No. 7298 23/09/1995

نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
7298
Date
23/09/1995
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1995, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7298 تاريخ 23/09/1995 (نظام الاجراء في المديرية العامة لامن الدولة)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة لا سيما الفقرة -3- من المادة

16 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 249/9/365/95 تاريخ 21/07/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 151/94-95 تاريخ 22/08/1995),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الاجراء العاملون في المديرية العامة لامن الدولة هم الاشخاص المدنيون الذين يعملون لديها ولا ينتسبون الى ملاك الموظفين الاداريين فيها او المتعاقدين معها.

المادة 2

يخضع هؤلاء الاجراء في كل ما يتعلق باوضاعهم الوظيفية لاحكام هذا المرسوم ولاحكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) كما يخضعون بصورة عامة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1995 وتعديلاته (نظام الموظفين) وسائر القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يستخدم الاجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء - نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بناء على اقتراح المدير العام لامن الدولة ضمن حدود تسميات وعدد الاجراء الملحوظة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم ويجري استخدام الاجير بعد اجتيازه بنجاح المباراة الخاصة التي تنظمها المديرية العامة لامن الدولة, وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 ويبلغ قرار الاستخدام الى ديوان المحاسبة ووزارة المالية .

يؤلف مدير عام امن الدولة ثلاث لجان:

- لجنة خاصة لدرس الطلبات .

- ولجنة للمراقبة.

- ولجنة فاحصة لاجراء المباراة.

المادة 4

يحدد مدير عام امن الدولة بقرار يصدر عنه ساعات عمل الاجراء, مع الاخذ بعين الاعتبار احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/94 وضرورات العمل في المديرية العامة لأمن الدولة.

المادة 5

مع الاحتفاظ باحكام البنود 1 و3 و4 و5 من المادة 24 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 يمكن نقل الاجراء من المديرية العامة لامن الدولة الى ادارة عامة اخرى او من اية ادارة عامة اخرى الى المديرية العامة لامن الدولة وذلك بقرارات مشتركة يوقعها المدير العام لامن الدولة والمدير العام المختص في الادارة المعنية.

المادة 6

يمكن للمديرية العامة لامن الدولة استخدام الاجراء المشار اليهم في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم في التسميات التالية:

عامل - عامل تنظيفات - مستنسخ - بستاني - ساع - حاجب - خادم .

- يتقاضى العامل من التسميات المشار اليها في الفقرة اعلاه, اجرا يوميا مقداره الحد الادنى للاجور مقسوم على 30 يوما (الحد الادنى - للاجور/30).

المادة 7

يمكن للمديرية العامة لامن الدولة استخدام الاجراء المشار اليهم في الجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم في التسميات التالية:

عامل ميكانيك - عامل حدادة وطلاء سيارات - عامل صيانة مباني - عامل صيانة تجهيزات ومفروشات .

- يتقاضى العامل المهني من التسميات المشار اليها في الفقرة اعلاه اجرا يوميا قدره الاجر المحدد في المادة السادسة مضافا اليه نسبة 15%.

المادة 8

يمكن للمديرية العامة لامن الدولة استخدام الاجراء المشار اليهم في الجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم في التسميات التالية:

معلم ميكانيك - معلم حدادة وطلاء - معلم صيانة مباني - معلم صيانة تجهيزات ومفروشات.

- يتقاضى المعلم المهني من التسميات المشار اليها في الفقرة اعلاه اجرا يوميا قدره الاجر المحدد في المادة السابعة مضافا اليه نسبة 15%.

المادة 9

يستخدم الاجراء في الفئات المتضمنة التسميات المذكورة اعلاه وفقا للشروط والمبادىء العامة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1995 وشروط الاستخدام الخاصة والمؤهلات المشار اليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري