المادة 6
يمكن للمديرية العامة لامن الدولة استخدام الاجراء المشار اليهم في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم في التسميات التالية:
عامل - عامل تنظيفات - مستنسخ - بستاني - ساع - حاجب - خادم .
- يتقاضى العامل من التسميات المشار اليها في الفقرة اعلاه, اجرا يوميا مقداره الحد الادنى للاجور مقسوم على 30 يوما (الحد الادنى - للاجور/30).