All legislation

مرسوم Decree No. 7257 18/09/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حوض ترسيب في منطقة انطلياس من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان-قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7257
Date
18/09/1995
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1995, p. 1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على الدراسة الموضوعة من قبل مجلس

الانماء والاعمار العائدة لمشروع انشاء

حوض ترسيب في منطقة انطلياس,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء حوض ترسيب في منطقة انطلياس (محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 347 من منطقة انطلياس العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقة إن الخريطة واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.