المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 18/09/1995 https://lebaneselegislation.com/law/189333/article/3/