All legislation

مرسوم Decree No. 7284 21/09/1995

انشاء قنصليات فخرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7284
Date
21/09/1995
Official Gazette
Issue 39, 28/09/1995, p. 1072-1073
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7588 تاريخ 01/12/1995 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7284 تاريخ 21/09/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية) لا سيما

المادتان 10 و18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 والقانون رقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

19/07/1995 و30/08/1995 و20/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7588 / 1995 )

مادة 1: تنشأ قنصليات فخرية للبنان في الدول التالية: الدولة المدينة 1

ـ أنغولا لاوندا

2 ـ أنغولا لوبيتو ـ

هوامبو 3 ـ جنوبي أفريقيا الكاب تاون

4 ـ بلغاريا فارنا

5 ـ سلوفينيا ليوبليانا

6 ـ بنغلادش داكا

7 ـ غويان كايين

8 ـ بروناي بندر سري بغوان

9 ـ مولدافيا المدينة: كيشيناو

10 ـ الولايات المتحدة الأميركية مامفس (تنسي)

11 ـ نيوزيلاندا كرايست تشورش

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 1995 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز