المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 7588 / 1995 )
مادة 1: تنشأ قنصليات فخرية للبنان في الدول التالية: الدولة المدينة 1
ـ أنغولا لاوندا
2 ـ أنغولا لوبيتو ـ
هوامبو 3 ـ جنوبي أفريقيا الكاب تاون
4 ـ بلغاريا فارنا
5 ـ سلوفينيا ليوبليانا
6 ـ بنغلادش داكا
7 ـ غويان كايين
8 ـ بروناي بندر سري بغوان
9 ـ مولدافيا المدينة: كيشيناو
10 ـ الولايات المتحدة الأميركية مامفس (تنسي)
11 ـ نيوزيلاندا كرايست تشورش
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 9) by مرسوم رقم 7588 تاريخ 01/12/1995, article 1, 07/12/1995
مادة 1: يعدل البند 9 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995، لجهة تصحيح اسم مدينة كشبينا، على الوجه التالي: الدولة: 9 ـ مولدافيا المدينة: كيشيناو (والباقي دون تعديل).