المادة 1
مادة 1: يعتبر استيراد جميع الاسمدة البوطاسية والفوسفاتية والازوتية خاضعا لرقابة واشراف وزارة الاقتصاد الوطني ويجب الحصول مسبقا على اجازة باستيرادها من الوزارة المذكورة.
قرار Decision No. 6201 27/09/1948
مادة 1: يعتبر استيراد جميع الاسمدة البوطاسية والفوسفاتية والازوتية خاضعا لرقابة واشراف وزارة الاقتصاد الوطني ويجب الحصول مسبقا على اجازة باستيرادها من الوزارة المذكورة.
مادة 2: تعطى اجازات استيراد هذه الاصناف لتجار الصنف ولسواهم من المستوردين العاديين. ويتوجب على هؤلاء تأدية رسم مقطوع عن مجموع ثمن البضاعة قدره ثلاثة بالماية يدفع مقدما عند استلام اجازة الاستيراد الى صندوق التموين التجاري وهو الرسم المتوجب على البضائع الخاضعة لمراقبة وزارة الاقتصاد وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 313 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943.
مادة 3: عند وصول كل شحنة من الاسمدة يتوجب على المستورد تقديم فواتير الشراء والنفقات وسائر المستندات الى لجنة التسعير الموكول اليها تحديد اسعار المبيع اوالارباح المتوجبة للمستورد ويتم توزيع الاسمدة الازوتية بمعرفة وزارة الزراعة اما البوطاسية والفوسفاتية فيمكن للتاجر ان يجري بيعها رأسا بدون اذن خاص .
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 ايلول سنة 1948 وهو التاريخ الذي اقر به مجلس الوزراء هذا التدبير وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا