المادة 2
مادة 2: تعطى اجازات استيراد هذه الاصناف لتجار الصنف ولسواهم من المستوردين العاديين. ويتوجب على هؤلاء تأدية رسم مقطوع عن مجموع ثمن البضاعة قدره ثلاثة بالماية يدفع مقدما عند استلام اجازة الاستيراد الى صندوق التموين التجاري وهو الرسم المتوجب على البضائع الخاضعة لمراقبة وزارة الاقتصاد وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 313 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943.