All legislation

قرار Decision No. 843 16/09/1948

المتضمن التعديل رقم 57 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
843
Date
16/09/1948
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1948, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 843 تاريخ 16/09/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 306 من القرار رقم 137/ ل ر تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى "قانون الجمارك" ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 306 جديدة "يحاكم موظفو الجمارك وفقا لاصول المحاكمة العادية الا انه لا تجوز ملاحقتهم امام القضاء لاعمال تتعلق مباشرة او غير مباشرة بالقيام بوظائفهم الا بناء على ترخيص من مدير الجمارك العام. اذا اعتبرت النيابة ان الجرم الذي ارتكبه الموظف لا يتعلق بالوظيفة تشرع بالتحقيقات الاولية وتبلغ الامر في الحال الى ادارة الجمارك فان وافقتها الادارة على وجهة نظرها تابعت النيابة اعمالها وان خالفتها في ذلك رفعت القضية الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة فيقرر بعد سماع ممثل وزارة العدلية في الدولة التي يلاحق فيها الموظف ان الفعل يتعلق او لا يتعلق بالوظيفة وقراره- في هذا الشأن لا يقبل المراجعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 16 ايلول سنة 1948 الرئيس التوقيع: وهبي جميل الحريري الاعضـاء: التوقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, باسيل طراد