المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 306 من القرار رقم 137/ ل ر تاريخ 15 حزيران 1935 المسمى "قانون الجمارك" ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 306 جديدة "يحاكم موظفو الجمارك وفقا لاصول المحاكمة العادية الا انه لا تجوز ملاحقتهم امام القضاء لاعمال تتعلق مباشرة او غير مباشرة بالقيام بوظائفهم الا بناء على ترخيص من مدير الجمارك العام. اذا اعتبرت النيابة ان الجرم الذي ارتكبه الموظف لا يتعلق بالوظيفة تشرع بالتحقيقات الاولية وتبلغ الامر في الحال الى ادارة الجمارك فان وافقتها الادارة على وجهة نظرها تابعت النيابة اعمالها وان خالفتها في ذلك رفعت القضية الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة فيقرر بعد سماع ممثل وزارة العدلية في الدولة التي يلاحق فيها الموظف ان الفعل يتعلق او لا يتعلق بالوظيفة وقراره- في هذا الشأن لا يقبل المراجعة.