المادة 2
مادة 2: يرخص لرئيس اللجنة المركزية او لمن يفوضه بذلك ان يعقد كلما دعت الحاجة اتفاقات رضائية لا تسبقها مناقصات علنية او استدراج اسعار للقيام بالاشغال والخدمات ولمشترى اللوازم ولاستئجار الاماكن اللازمة لحسن سير الاعمال ولاستئجار السيارات او اصلاح السيارات المصادرة التي تدفع نفقاتها لحساب اللاجئين الفلسطينيين من ريع ضريبة فلسطين على ان تعرض هذه الاتفاقات الرضائية على اللجنة المركزية لتصديقها.