المادة 37
في حالة تعدد الابنية, وهلاك احدها او بعضها هلاكا كليا, وتمنع مالكي هذا البناء عن اعادته خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ حصول الهلاك, واذا وافقت اكثرية هؤلاء المالكين المبينة في المادة 33 على بيع حقوقهم من باقي المالكين في العقار عينه, الزم هؤلاء المالكون الذين تشكلت منهم الاكثرية بالبيع وباقي المالكين في العقار بالشراء بالثمن الذي تقرره محكمة البداية في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى رئيس الجمعية العامة ورئيس الجمعية الخاصة في حال وجودها والا فان المحكمة تسمي ممثلا خاصا لجماعة مالكي البناء الهالك.