The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

يعطى كل قسم رقما معينا, يضاف الى رقم العقار, وتحدد له صحيفة عينية تكميلية خاصة, تدون عليها القيود المتعلقة به حسب الاصول.

- تعتبر ارض العقار والاجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما هو معد للاستعمال المشترك بين جميع مالكي العقار, قسما المشترك بينهم جميعا, ويعطى دائما الرقم 1 .

- تعتبر الاجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما هو معد للاستعمال المشترك بين مجموعة محددة من مالكي العقار, قسما مشتركا بين هذه المجموعة, ويعطى دائما الرقم 2 .

- تعتبر الاجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما هو معد للاستعمال المشترك بين مجموعة مالكي البناية الواحدة, قسما مشتركا بين هذه المجموعة, يعطى دائما الرقم 3 .

- تعتبر بقية الاقسام, اقساما خاصة, وترقم بالتسلسل ابتداء من الرقم 4 .

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/4/