The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 47

المادة 47

اذا لم يدفع المالك ما يصيبه من النفقات المشتركة, ولا سيما المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي خلال عشرة ايام من تبلغه الانذار بدفعها بالطريقة المعينة في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي, يعتبر الانذار بمثابة سند خطي, ويحق لرئيس الجمعية, او المدير, ان يراجع دائرة الاجراء, لتحصيلها وفاقا لاحكام قانون تحصيل الديون الثابتة بسند خطي, والمنفذ بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4/5/1968 .

وفي هذه الحالة, يؤجل استيفاء الرسوم القضائية الى حين انتهاء التنفيذ او ترقين المعاملة.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/47/