المادة 47
اذا لم يدفع المالك ما يصيبه من النفقات المشتركة, ولا سيما المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم الاشتراعي خلال عشرة ايام من تبلغه الانذار بدفعها بالطريقة المعينة في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي, يعتبر الانذار بمثابة سند خطي, ويحق لرئيس الجمعية, او المدير, ان يراجع دائرة الاجراء, لتحصيلها وفاقا لاحكام قانون تحصيل الديون الثابتة بسند خطي, والمنفذ بالمرسوم رقم 9793 تاريخ 4/5/1968 .
وفي هذه الحالة, يؤجل استيفاء الرسوم القضائية الى حين انتهاء التنفيذ او ترقين المعاملة.