المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 2440 / 1985 )
يتقاضى مفتي الجمهورية اللبنانية بالاضافة الى المخصصات الشهرية :
- تعويض تمثيل: 3000 ليرة (ثلاثة الاف ليرة).
- تعويض سيارة: 2500 ليرة (الفان وخمسماية ليرة).
- تعويض شهري مقطوع وفقا للقوانين النافذة.
يمكن تعديل قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.