ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)،
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1982،
يرسم ما يأتي:
المواد
يتقاضى كل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى مخصصات شهرية وفقا لما هو محدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
كلما طرأت زيادة على الرواتب في القطاع العام يستفيد هؤلاء من زيادة في مخصصاتهم بذات النسبة المقررة للقطاع العام.
(عدلت بموجب مرسوم 2440 / 1985 )
يتقاضى مفتي الجمهورية اللبنانية بالاضافة الى المخصصات الشهرية :
- تعويض تمثيل: 3000 ليرة (ثلاثة الاف ليرة).
- تعويض سيارة: 2500 ليرة (الفان وخمسماية ليرة).
- تعويض شهري مقطوع وفقا للقوانين النافذة.
يمكن تعديل قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يستفيد مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى من زيادة دورية على مخصصاتهم بنسبة 7% (سبعة بالمئة) كل سنتين.
في حال انتهاء خدمة المستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي لسبب من الاسباب او لوفاته يحق له او لاسرته معاش تقاعدي او تعويض صرف يحدد ويوزع وفقا للاحكام الواردة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نقل الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات التي تترتب على تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتلحظ الاعتمادات السنوية اللازمة في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المؤتلفة مع مضمونه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الجدول الملحق
جدول بتحديد مخصصات الافتاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفتي الجمهورية اللبنانية 6200
مفتي طرابلس 5240
المفتي الجعفري الممتاز 5240
سائر المفتين 4040
امين فتوى بيروت 3610
امين فتوى طرابلس 3040
امين الفتوى الجعفري 3040
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان