All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 81 16/09/1983

اعطاء مخصصات شهرية لمفتي الجمهورية اللبنانية وسائرالمفتين وامناء الفتوى والمفتي الجعفري الممتاز

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
81
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1983, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2487 تاريخ 14/05/1985 (the text)
مرسوم رقم 1738 تاريخ 04/09/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)،

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1982،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتقاضى كل من مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى مخصصات شهرية وفقا لما هو محدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

كلما طرأت زيادة على الرواتب في القطاع العام يستفيد هؤلاء من زيادة في مخصصاتهم بذات النسبة المقررة للقطاع العام.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2440 / 1985 )

يتقاضى مفتي الجمهورية اللبنانية بالاضافة الى المخصصات الشهرية :

- تعويض تمثيل: 3000 ليرة (ثلاثة الاف ليرة).

- تعويض سيارة: 2500 ليرة (الفان وخمسماية ليرة).

- تعويض شهري مقطوع وفقا للقوانين النافذة.

يمكن تعديل قيمة هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

يستفيد مفتي الجمهورية اللبنانية والمفتي الجعفري الممتاز وسائر المفتين وامناء الفتوى من زيادة دورية على مخصصاتهم بنسبة 7% (سبعة بالمئة) كل سنتين.

المادة 4

في حال انتهاء خدمة المستفيد من احكام هذا المرسوم الاشتراعي لسبب من الاسباب او لوفاته يحق له او لاسرته معاش تقاعدي او تعويض صرف يحدد ويوزع وفقا للاحكام الواردة في نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

المادة 5

يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نقل الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات التي تترتب على تنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتلحظ الاعتمادات السنوية اللازمة في موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

المادة 6

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المؤتلفة مع مضمونه.

المادة 7

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الجدول الملحق

جدول بتحديد مخصصات الافتاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفتي الجمهورية اللبنانية 6200

مفتي طرابلس 5240

المفتي الجعفري الممتاز 5240

سائر المفتين 4040

امين فتوى بيروت 3610

امين فتوى طرابلس 3040

امين الفتوى الجعفري 3040

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان