المادة 54
تبلغ بيانات المطابقة:
- الى رئيس مجلس الوزراء لتوزع على اعضاء المجلس , والى وزير المالية اذا كانت عائدة لحسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة ولسائر الموازنات الخاضعة لتصديق السلطة التشريعية, وتطبق عليها احكام المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- الى وزير المالية ووزير الوصاية والهيئات المعنية والمرجع المختص بالتصديق على قطع حساب الموازنة لديها, اذا كانت عائدة لحسابات الموازنات الخاضعة لتصديق مرجع غير السلطة التشريعية.