The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 54

المادة 54

تبلغ بيانات المطابقة:

- الى رئيس مجلس الوزراء لتوزع على اعضاء المجلس , والى وزير المالية اذا كانت عائدة لحسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة ولسائر الموازنات الخاضعة لتصديق السلطة التشريعية, وتطبق عليها احكام المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- الى وزير المالية ووزير الوصاية والهيئات المعنية والمرجع المختص بالتصديق على قطع حساب الموازنة لديها, اذا كانت عائدة لحسابات الموازنات الخاضعة لتصديق مرجع غير السلطة التشريعية.

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/54/